4496- عن أبي شريح الخزاعي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أصيب بقتل، أو خبل، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم "
إسناده ضعيف لضعف سفيان بن أبي العوجاء.
وأخرجه ابن ماجه (٢٦٢٣) من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٣٧٥).
وسيأتي عند المصنف بإسناد صحيح عن أبي شريح الخزاعي برقم (٤٥٠٤) بلفظ: "من قتل له بعد مقالتي هذه قتيل، فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا".
وانظر فقه الحديث هناك.
والخبل، بفتح وسكون، ويحرك: فساد الأعضاء.
وقوله: "فمن أراد الرابعة" أي بأن قتل بعد أخذ الدية، فقد قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} [البقرة:١٧٨] يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد.
وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان: أنه الذي يقتل بعد أخذ الدية.
كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء .
ثم ذكر الحديث.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ أَبِي شُرَيْح ) : بِضَمِّ الشِّين الْمُعْجَمَة وَفَتْح الرَّاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْيَاء آخِر الْحُرُوف وَبَعْدهَا حَاء مُهْمَلَة اِسْمه خُوَيْلِد بْن عَمْرو وَيُقَال كَعْب بْن عَمْرو وَيُقَال هَانِئ وَيُقَال عَبْد الرَّحْمَن بْن عَمْرو وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ وَالْأَوَّل الْمَشْهُور قَالَهُ الْمُنْذِرِيّ ( الْخُزَاعِيّ ) : بِضَمِّ أُولَى الْمُعْجَمَتَيْنِ ( مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ ) : أَيْ اُبْتُلِيَ بِقَتْلِ نَفْس مُحَرَّمَة مِمَّنْ يَرِثهُ ( أَوْ خَبْل ) : بِفَتْحِ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْمُوَحَّدَة , وَالْخَبْل الْجُرْح بِضَمِّ الْجِيم قَالَهُ الْقَارِي.
وَقَالَ فِي النِّهَايَة : الْخَبْل بِسُكُونِ الْبَاء فَسَاد الْأَعْضَاء يُقَال خَبَلَ الْحُبّ قَلْبه إِذَا أَفْسَدَهُ يَخْبِلهُ وَيَخْبُلهُ خَبْلًا , وَرَجُل خَبِل وَمُخْتَبِل أَيْ مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلِ نَفْس أَوْ قَطْع عُضْو , يُقَال بَنُو فُلَان يُطَالِبُونَ بِدِمَاءٍ وَخَبْل أَيْ بِقَطْعِ يَد أَوْ رِجْل ( فَإِنَّهُ ) أَيْ الْمُصَاب الَّذِي أَصَابَتْهُ الْمُصِيبَة وَهُوَ الْوَارِث قَالَهُ الْقَارِي ( إِحْدَى ثَلَاث ) : أَيْ خِصَال ( إِمَّا أَنْ يَقْتَصّ ) : أَيْ يَقْتَاد مِنْ خَصْمه ( وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ ) : عَنْهُ ( فَإِنْ أَرَادَ ) : أَيْ الْمُصَاب ( الرَّابِعَة ) : أَيْ الزَّائِدَة عَلَى الثَّلَاث ( فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ ) : أَيْ اِمْنَعُوهُ عَنْهَا ( وَمَنْ اِعْتَدَى ) : أَيْ إِلَى الرَّابِعَة ( بَعْد ذَلِكَ ) : أَيْ بَعْد بُلُوغ هَذَا الْبَيَان أَوْ بَعْد مَنْع النَّاس إِيَّاهُ وَالْأَوَّل أَحْسَن قَالَهُ فِي فَتْح الْوَدُود.
أَوْ أَنَّ مَنْ اِعْتَدَى إِلَى الرَّابِعَة أَيْ تَجَاوَزَ الثَّلَاث وَطَلَبَ شَيْئًا آخَر بِأَنْ قَتَلَ الْقَاتِل بَعْد ذَلِكَ أَيْ بَعْد الْعَفْو أَوْ أَخْذ الدِّيَة أَوْ بِأَنْ عَفَا ثُمَّ طَلَبَ الدِّيَة ( فَلَهُ ) : أَيْ لِلْمُعْتَدِي ( عَذَاب أَلِيم ) : أَيْ مُوجِع شَدِيد.
قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : إِنَّ الْمُخَيَّر فِي الْقَوَد أَوْ أَخْذ الدِّيَة هُوَ الْوَلِيّ وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور وَقَرَّرَهُ الْخَطَّابِيُّ , وَذَهَبَ مَالِك وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة إِلَى أَنَّ الْخِيَار فِي الْقِصَاص أَوْ الدِّيَة لِلْقَاتِلِ اِنْتَهَى.
وَأَطَالَ الْحَافِظ الْكَلَام فِي ذَلِكَ فِي بَاب مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ وَفِي إِسْنَاده أَيْضًا سُفْيَان بْن أَبِي الْعَوْجَاء السُّلَمِيّ قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ اِنْتَهَى.
قُلْت : وَأَخْرَجَهُ الدَّارِمِيُّ بِتَغْيِيرٍ يَسِير.
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُصِيبَ بِقَتْلٍ أَوْ خَبْلٍ فَإِنَّهُ يَخْتَارُ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يَقْتَصَّ وَإِمَّا أَنْ يَعْفُوَ وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ وَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
عن أنس بن مالك، قال: «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص، إلا أمر فيه بالعفو»
عن أبي هريرة، قال: قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله،...
عن وائل بن حجر، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا ولي المقتول، فقال: «أتعفو؟» قال: لا، قال: «أفتأخذ ال...
عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشي، فقال: إن هذا قتل ابن أخي، قال: «كيف قتلته؟» قال: ضربت رأسه بالفأس، ولم أرد...
عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه،...
عن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال موسى: وجده، وكانا شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، ثم رجعنا إلى حديث وهب، أن محلم بن جثامة الليثي قتل رجلا...
عن أبي شريح الكعبي، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه ق...
حدثنا أبو هريرة، قال: لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، أو يقاد "، فقام رجل من أهل...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه...