حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

جعل في ولدها خمس مائة شاة ونهى يومئذ عن الخذف - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب الديات  باب دية الجنين (حديث رقم: 4578 )


4578- عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن امرأة، خذفت امرأة فأسقطت، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فجعل في ولدها خمس مائة شاة، ونهى يومئذ عن الخذف» قال أبو داود: كذا الحديث «خمس مائة شاة» والصواب مائة شاة قال أبو داود: «هكذا قال عباس، وهو وهم»

أخرجه أبو داوود


رجاله ثقات، لكنه اختلف في وصله وإرساله، كما سيأتي بيانه، ووقع في متنه وهم في ذكر الخمس مئة شاة، والصحيح: مئة شاة، كما قال أبو داود والنسائي.
وقد نسب أبو داود في رواية ابن العبد الوهم فيه إلى عباس بن عبد العظيم، لكن رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وإبراهيم بن يونس البغدادي عن عبيد الله بن موسى كما رواه عباس، فبرئ عبيد من عهدته.
وكذلك رواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن يوسف بن صهيب، فبرئ عبيد الله من عهدته.
فيفي أن يكون الوهم فيه من يوسف بن صهيب، والله تعالى أعلم.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩٨٨) عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وإبراهيم بن يونس البغدادي، كلاهما عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي أيضا (٦٩٨٩) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن يوسف ابن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا.
وقال النسائي: هذا وهم، وينبغي أن يكون أراد مئة من الغنم.
قال: وقد روي النهي عن الخذف عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مغفل.
ثم أسنده (٦٩٩٠).
قلنا: وفي هذا تعليل من النسائي أيضا لهذا الخبر بعلة أخرى، وهي دخول حديث في حديث، ويكون الوهم فيه إما من عبد الله بن بريدة أو من يوسف بن صهيب، والله أعلم.
ومما يقوي ما ذهب إليه أبو داود والنسائي من أن الصواب مئة شاة ما أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٢٦)، والطبراني في "الكبير" (٣٤٨٥) من حديث حمل بن مالك وفيه: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين غرة عبد أو أمة، أو مئة من الشاء، .
وإسناد الطبراني صحيح.
وقوله: حذفتها، بالحاء المهملة، أي: رمتها.

شرح حديث (جعل في ولدها خمس مائة شاة ونهى يومئذ عن الخذف)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( حَذَفَتْ اِمْرَأَة ) ‏ ‏: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالذَّال الْمُعْجَمَة أَيْ رَمَتْهَا , وَفِي بَعْض النُّسَخ خَذَفَتْ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة قَالَ فِي الْمَجْمَع : الْخَذْف هُوَ رَمْيك حَصَاة أَوْ نَوَاة تَأْخُذهَا بَيْن سَبَّابَتَيْك وَتَرْمِي بِهَا , أَوْ تَتَّخِذ مِخْذَفَة [ مِخْذَفَة بِالْكَسْرِ فَلَاخِن ] مِنْ خَشَب ثُمَّ تَرْمِي بِهَا الْحَصَاة بَيْن إِبْهَامك وَالسَّبَّابَة اِنْتَهَى ‏ ‏( فَأَسْقَطَتْ ) ‏ ‏: أَيْ حَمْلهَا ‏ ‏( فَرُفِعَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول ‏ ‏( وَنَهَى يَوْمئِذٍ عَنْ الْحَذْف ) ‏ ‏: أَيْ الرَّمْي بِالْحَجَرِ وَالْعَصَا وَنَحْوهمَا.
وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة ‏ ‏( كَذَا الْحَدِيث خَمْس مِائَة شَاة إِلَخْ ) ‏ ‏: أَيْ وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيث لَفْظ خَمْس مِائَة شَاة وَهُوَ وَهْم وَالصَّوَاب مِائَة شَاة.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا وَقَالَ هَذَا وَهْم.
وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُون أَرَادَ مِائَة مِنْ الْغَنَم.
وَقَدْ رَوَى النَّهْي عَنْ الْحَذْف عَنْ عَبْد اللَّه بْن بُرَيْدَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن مُغَفَّل.
‏ ‏هَذَا آخِر كَلَامه.
وَحَدِيث عَبْد اللَّه بْن مُغَفَّل الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ النَّسَائِيُّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ.


حديث فجعل في ولدها خمس مائة شاة ونهى يومئذ عن الخذف قال أبو داود كذا الحديث

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏أَنَّ ‏ ‏امْرَأَةً ‏ ‏خَذَفَتْ ‏ ‏امْرَأَةً ‏ ‏فَأَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَجَعَلَ فِي وَلَدِهَا خَمْسَ مِائَةِ شَاةٍ وَنَهَى يَوْمَئِذٍ عَنْ ‏ ‏الْخَذْفِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏كَذَا الْحَدِيثُ خَمْسَ مِائَةِ شَاةٍ وَالصَّوَابُ مِائَةُ شَاةٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏هَكَذَا قَالَ ‏ ‏عَبَّاسٌ ‏ ‏وَهُوَ وَهْمٌ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل

عن أبي هريرة، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل» قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عب...

الغرة خمس مائة درهم

عن الشعبي، قال: «الغرة خمس مائة درهم» قال أبو داود: قال ربيعة: " الغرة: خمسون دينارا "

يقتل يودى ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية ا...

عن ابن عباس، قال " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى، من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك "

إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما...

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أصاب المكاتب حدا، أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه» قال أبو داود: رواه وهيب، عن أيوب، عن ع...

دية المعاهد نصف دية الحر

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية المعاهد نصف دية الحر» قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد الليثي، وعبد الرحمن بن...

إن شئت أن تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه

عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: قاتل أجير لي رجلا فعض يده، فانتزعها، فندرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدرها، وقال: «أتريد أن يضع يده في ف...

من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من تطبب، ولا يعلم منه طب، فهو ضامن» قال نصر، قال: حدثني ابن جريج قال أبو داود:...

أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأ...

عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثني بعض الوفد الذين، قدموا على أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما طبيب تطبب على قوم، لا يعرف له تط...

دية الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من ا...

عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال مسدد - خطب يوم الفتح - ثم اتفقا - فقال: «ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر...