4579- عن أبي هريرة، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل» قال أبو داود: روى هذا الحديث حماد بن سلمة، وخالد بن عبد الله، عن محمد بن عمرو، لم يذكرا أو فرس أو بغل
صحيح دون ذكر الفرس والبغل، فلم ترد في شيء من روايات هذا الحديث إلا في رواية عيسى -وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي- عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي كما أشار إليه الدارقطني في "العلل"، ٩/ ٢٩٤، فقد روى هذا الحديث جماعة عن محمد بن عمرو منهم حماد بن سلمة وخالد بن عبد الله الواسطي كما أشار إليه المصنف فلم يذكروا فيه الفرس والبغل، ورواه الزهري عن أبي سلمة كذلك فحصل أن ذكر الفرس والبغل وهم من عيسى بن يونس كما أشار إليه الخطابي، وجزم به الحافظ في "الفتح" ١٢/ ٢٥٠.
وأخرجه ابن ماجه (٢٦٣٩) من طريق محمد بن بشر، والترمذي (١٤٦٩) من طريق ابن أبي زائدة، كلاهما عن محمد بن عمرو، به ولم يذكرا الفرس والبغل.
وهو في "مسند أحمد" (٩٦٥٥) عن يحيى بن سعيد القطان، و (١٠٤٦٧) عن يزيد بن هارون كلاهما عن محمد بن عمرو.
وليس في روايتهما ذكر الفرس والبغل.
وأخرجه البخاري (٥٧٥٨) و (٥٧٥٩) و (٦٩٠٤)، ومسلم (١٦٨١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٩٤) من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة عن عبد الرحمن، به ولم يذكر الفرس والبغل.
وقد سلف من طريق ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة برقم (٤٥٧٦)، ومن طريق ابن شهاب عن ابن المسيب برقم (٤٥٧٧) وليس فيه ذكر الفرس والبغل.
قال الخطابي: يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه، وهو يغلظ أحيانا فيما يرويه، إلا أنه قد روي عن طاووس ومجاهد وعروة بن الزبير أنهم قالوا: الغرة عبد أو أمة أو فرس.
ويشبه أن يكون الأصل عندهم فيما ذهبوا إليه حديث أبي هريرة هذا، والله أعلم.
وأما البغل فأمره أعجب، ويحتمل أن تكون هذه الزيادة إنما جاءت من قبل بعض الرواة على سبيل القيمة، إذا عدمت الغرة من الرقاب، والله أعلم.
قلنا: أثر طاووس أخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٩٩١).
وأثر مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٢٥٢، وأثر عروة عنده أيضا ٩/ ٢٥١.
وجاء ذكر البغل في أثر عن عطاء بن أبي رباح عند ابن أبي شيبة ٩/ ٢٥١.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( قَضَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِين بِغُرَّةِ عَبْد أَوْ أَمَة أَوْ فَرَس أَوْ بَغْل ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ وَلَيْسَ فِي حَدِيثهمَا أَوْ فَرَس أَوْ بَغْل وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى ) : بِصِيغَةِ الْمَاضِي الْمَعْلُوم وَفَاعِله حَمَّاد بْن سَلَمَة وَخَالِد بْن عَبْد اللَّه ( عَنْ مُحَمَّد بْن عَمْرو ) : بِفَتْحِ الْعَيْن وَبِالتَّنْوِينِ ( لَمْ يَذْكُرَا ) : أَيْ حَمَّاد بْن سَلَمَة وَخَالِد بْن عَبْد اللَّه.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : يُقَال إنَّ عِيسَى بْن يُونُس قَدْ وَهَمَ فِيهِ وَهُوَ يَغْلَط أَحْيَانًا فِيمَا يَرْوِيه إِلَّا أَنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْ عَطَاء وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِد وَعُرْوَة بْن الزُّبَيْر أَنَّهُمْ قَالُوا الْغُرَّة عَبْد أَوْ أَمَة أَوْ فَرَس فَيُشْبِه أَنْ يَكُون الْأَصْل عِنْدهمْ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَاَللَّه أَعْلَم وَأَمَّا الْبَغْل فَأَمْره أَعْجَب , وَقَدْ يَحْتَمِل أَنْ تَكُون هَذِهِ الزِّيَادَة إِنَّمَا جَاءَتْ مِنْ قِبَل بَعْض الرُّوَاة عَلَى سَبِيل الْقِيمَة إِذَا عُدِمَتْ الْغُرَّة مِنْ الرِّقَاب وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : يُقَال إِنَّ عِيسَى بْن يُونُس قَدْ وَهَمَ فِيهِ وَقَدْ يَغْلَط أَحْيَانًا فِيمَا يَرْوِي.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ذِكْر الْبَغْل وَالْفَرَس غَيْر مَحْفُوظ , وَرُوِيَ مِنْ وَجْه آخَر ضَعِيف وَمُرْسَل وَهُوَ تَفْسِير طَاوُسٍ.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو لَمْ يَذْكُرَا أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ
عن الشعبي، قال: «الغرة خمس مائة درهم» قال أبو داود: قال ربيعة: " الغرة: خمسون دينارا "
عن ابن عباس، قال " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى، من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك "
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أصاب المكاتب حدا، أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه» قال أبو داود: رواه وهيب، عن أيوب، عن ع...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية المعاهد نصف دية الحر» قال أبو داود: رواه أسامة بن زيد الليثي، وعبد الرحمن بن...
عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: قاتل أجير لي رجلا فعض يده، فانتزعها، فندرت ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدرها، وقال: «أتريد أن يضع يده في ف...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من تطبب، ولا يعلم منه طب، فهو ضامن» قال نصر، قال: حدثني ابن جريج قال أبو داود:...
عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثني بعض الوفد الذين، قدموا على أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما طبيب تطبب على قوم، لا يعرف له تط...
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال مسدد - خطب يوم الفتح - ثم اتفقا - فقال: «ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تذكر...
عن عمران بن حصين، أن غلاما، لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، «فلم يجع...