1680- عن ثوبان، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «أفطر الحاجم والمحجوم»
إسناده صحيح.
عبيد الله: هو ابن موسى، وشبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو أسماء: هو عمرو بن مرثد الرحبي.
وأخرجه أبو داود (٢٣٦٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣١٢٥) من طريق يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٣٨٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٥٣٢).
وأخرجه النسائي (٣١٢٣) و (٣١٢٤) و (٣١٢٨) من طرق عن أبي أسماء الرحبي، به.
وأخرجه كذلك (٣١٢٠) و (١٣٢١) و (٣١٢٢) و (٣١٤٥) و (٣١٤٦) و (٣١٤٧) من طرق عن ثوبان.
قلنا: هذا الحديث قد صححه غير واحد من الأئمة، لكن ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نسخه، قال ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: "أرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحجامة للصائم" وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما.
قلنا: والحديث المذكور أخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٢٢٤) وصححه ابن خزيمة (١٩٦٧)، وانظر تمام الكلام عليه في "صحيح ابن حبان" ٨/ ٣٠٤ - ٣٠٥.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ
عن أبي قلابة، أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع، فمر على رجل يحتجم بعد ما مضى من الشهر ثماني عشرة ليلة، ف...
عن ابن عباس، قال: «احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم»
عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يقبل في شهر الصوم»
عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، «يقبل وهو صائم، وأيكم يملك إربه، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه»
عن حفصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يقبل وهو صائم»
عن ميمونة، مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، قال: «قد أفطرا»
عن إبراهيم، قال: دخل الأسود، ومسروق، على عائشة، فقالا: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: «كان يفعل، وكان أملككم لإربه»
عن ابن عباس، قال: «رخص للكبير الصائم في المباشرة، وكره للشاب»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور، والجهل، والعمل به، فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه»