1786- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تأتي الإبل التي لم تعط الحق منها تطأ صاحبها بأخفافها، وتأتي البقر والغنم تطأ صاحبها بأظلافها، وتنطحه بقرونها، ويأتي الكنز شجاعا أقرع، فيلقى صاحبه يوم القيامة، فيفر منه صاحبه مرتين، ثم يستقبله فيفر، فيقول: ما لي ولك فيقول: أنا كنزك، أنا كنزك، فيتقيه بيده فيلقمها "
حديث صحيح.
العلاء بن عبد الرحمن: هو ابن يعقوب مولى الحرقة.
وأخرجه البخاري (١٤٠٣)، ومسلم (٩٨٧)، وأبو داود (١٦٥٨) و (١٦٥٩) من طريق أبي صالح السمان، وأخرجه البخاري (١٤٠٢) و (٤٦٥٩)، والنسائي ٥/ ٢٣ - ٢٤ من طريق الأعرج، وأبو داود (١٦٦٠)، والنسائي ٥/ ١٢ - ١٣ من طريق أبي عمر الغداني، ثلاثتهم عن أبي هريرة.
وبعضهم يذكر الكى بصفائح الذهب والفضة بدل الشجاع الأقرع يوم القيامة، وبعضهم يرويه مختصرا.
وهو في "مسند أحمد" (٧٥٦٣) و (٧٧٥٦) و (٨١٨٥)، و"صحيح ابن حبان" (٣٢٥٤).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( الَّتِي لَمْ تُعْطِ الْحَقّ مِنْهَا ) الْمُرَاد بِالْحَقِّ الزَّكَاة ( فَيَقُول ) أَيْ صَاحِب الْكَنْز ( مَا لِي وَلَك ) أَيْ مُعَامَلَة جَرَتْ بَيْنِي وَبَيْنك حَتَّى تَطْلُبنِي لِأَجْلِهَا ( فَلَحِقَهُ ) لَعَلَّ هَذَا فِي أَوَّل الْأَمْر قَبْل أَنْ يَصِير طَوْقًا لَهُ.
حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَأْتِي الْإِبِلُ الَّتِي لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ مِنْهَا تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ تَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَيَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ فَيَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ فَيَفِرُّ فَيَقُولُ مَا لِي وَلَكَ فَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ فَيَتَقِيهِ بِيَدِهِ فَيَلْقَمُهَا
عن خالد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب، قال: خرجت مع عبد الله بن عمر، فلحقه أعرابي، فقال له: قول الله: {والذين يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك»
عن فاطمة بنت قيس، أنها سمعته تعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس في المال حق سوى الزكاة»
عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشر، من كل أربعين درهما درهما»
عن ابن عمر، وعائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، «كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا دينارا»
عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»
عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمس من الإبل»
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة»
عن علي بن أبي طالب، أن العباس، «سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك»