حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب التجارات باب البيعان بالخيار مالم يفترقا (حديث رقم: 2182 )


2182- عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»

أخرجه ابن ماجه


إسناده صحيح.
أبو الوضيء: هو عباد بن نسيب، مشهور بكنيته.
وأخرجه أبو داود (٣٤٥٧) عن مسدد، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٨١٣)، و"شرح مشكل الآثار" للطحاوي (٥٢٦٣) و (٥٢٦٤).
اختلف العلماء في خيار المجلس، فقول مالك ما ذكره في "موطئه": ومذهبه في جماعة أصحابه أنه لا خيار للمتبايعين إذا عقدا بيعهما بالكلام وإن لم يفترقا بأبدانهما، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول إبراهيم النخعي وأهل الكوفة وربيعة بن أبي عبد الرحمن وطائفة من أهل المدينة، وهو قول الثوري في رواية عبد الرزاق عنه.
وقال الشافعية والحنابلة: إذا انعقد العقد بتلاقي الإيجاب والقبول يقع العقد ما دام المتعاقدان في مجلس العقد، ويكون لكل من العاقدين من الخيار في فسخ العقد أو إمضائه ما دام مجتمعين في المجلس ولم يتفرقا بأبدانهما ويتخايرا.
انظر "الاستذكار"٢٠/ ٢١٩ وما بعدها.

حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ ‏ ‏وَأَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْوَضِيءِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏الْبَيِّعَانِ ‏ ‏بِالْخِيَارِ ‏ ‏مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

حديث سمرة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»

اشترى من رجل من الأعراب حمل خبط فلما وجب البيع قال...

عن جابر بن عبد الله، قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط، فلما وجب البيع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اختر» ، فقا...

إنما البيع عن تراض

عن أبي سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض»

إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعي...

عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا...

لا تبع ما ليس عندك

عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك»

لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن»

لما بعثه إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن

عن عتاب بن أسيد، قال: «لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة، نهاه عن شف ما لم يضمن»

أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما

عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»

إذا باع المجيزان فهو للأول

عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا باع المجيزان فهو للأول»