حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

اشترى من رجل من الأعراب حمل خبط فلما وجب البيع قال اختر - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب التجارات باب بيع الخيار (حديث رقم: 2184 )


2184- عن جابر بن عبد الله، قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط، فلما وجب البيع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اختر» ، فقال: الأعرابي: عمرك الله بيعا

أخرجه ابن ماجه


حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- مدلس وقد عنعن.
ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي، وقد صرح بالسماع عند الدارقطني والحاكم.
وأخرجه الترمذي (١٢٩٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٢٩٠)، والطبراني في "الأوسط" (٩٠٦٢)، والدارقطني (٢٨٦٧) و (٢٨٦٨)، والحاكم ٢/ ٤٨ و ٤٩، والبيهقي ٥/ ٢٧٠ من طريق ابن جريج، به.
ورواه سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن طاووس مرسلا عند الدارقطني (٢٨٦٩).
وفي الباب عن ابن عباس عند الطيالسي (٢٦٧٥)، والطحاوي في "شرح المشكل" (٥٢٩٣)، والبيهقي ٥/ ٢٧٠ وإسناده ضعيف.
وعن طاووس اليماني مرسلا عند الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٥٥، وعبد الرزاق (١٤٢٦١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٨٣، والبيهقي ٥/ ٢٧٠ - ٢٧١ عن سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق (١٤٢٦١)، والطحاوي في "شرح المشكل" (٥٢٩٢)، والبيهقي ٥/ ٢٧١ من طريق معمر بن راشد، كلاهما عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه.
وأخرج أبو داود (٤٩٤٥)، وابن حبان (٤٥٤٦) من حديث جرير قال: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة، والنصح لكل مسلم، فكان (أي: جرير) إذا اشترى شيئا أو باعه يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه، فاختر.
قوله: "حمل خبط" بكسر الحاء المهملة ما كان على ظهر أو رأس، والخبط بفتحتين والخاء المعجمة: الورق الساقط من جراء ضرب الشجر بالعصا، وهو من علف الإبل.
وقوله: "عمرك الله" بنصب الأول والثاني، ومعناه: سألت الله أن يطيل عمرك.
"بيعا" بفتح فتشديد ياء مكسورة، تمييز، أي: من بيع، كأنه رضي بهذا القول فمدحه بأنه خير بيع، وأنه يستحق أن يدعى له.

شرح حديث (اشترى من رجل من الأعراب حمل خبط فلما وجب البيع قال اختر)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( حِمْل خَبَط ) ‏ ‏الْحِمْل بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة مَا كَانَ عَلَى ظَهْرٍ أَوْ رَأْسٍ وَالْخَبَط بِفَتْحَتَيْنِ وَالْخَاء الْمُعْجَمَة اِسْم مِنْ الْخَبْط بِسُكُونِ الثَّانِي وَهُوَ ضَرْبُ الشَّجَر بِالْعَصَا لِيَتَنَاثَرَ وَرَقُهَا وَاسْم الْوَرَق السَّاقِطِ بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ مِنْ عَلَف الْإِبِل ‏ ‏( اِخْتَرْ ) ‏ ‏أَيْ الثَّمَن أَيْ الْمَبِيع ‏ ‏قَوْله ( عَمَرَك اللَّه ) ‏ ‏مِنْ التَّعْمِير أَيْ طَوَّلَ عُمْرَك أَوْ أَصْلَحَ حَالَك ‏ ‏( بَيِّعًا ) ‏ ‏بِفَتْحٍ فَتَشْدِيد يَاء مَكْسُورَة تَمْيِيز أَيْ مِنْ بَيْعٍ كَأَنَّهُ رَضِيَ بِهَذَا الْقَوْل فَمَدَحَهُ بِأَنَّهُ خَيْرُ بَيْعٍ وَأَنَّهُ يَسْتَحِقّ أَنْ يَدَّعِيَ لَهُ بِأَنَّهُ خَيْرُ بَيْع وَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَدَّعِيَ لَهُ بِالتَّعْمِيرِ.


حديث اختر فقال الأعرابي عمرك الله بيعا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ‏ ‏وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيَّانِ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِنْ رَجُلٍ مِنْ ‏ ‏الْأَعْرَابِ ‏ ‏حِمْلَ ‏ ‏خَبَطٍ ‏ ‏فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏اخْتَرْ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ عَمْرَكَ اللَّهَ بَيِّعًا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

إنما البيع عن تراض

عن أبي سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض»

إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعي...

عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا...

لا تبع ما ليس عندك

عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك»

لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن»

لما بعثه إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن

عن عتاب بن أسيد، قال: «لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة، نهاه عن شف ما لم يضمن»

أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما

عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»

إذا باع المجيزان فهو للأول

عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا باع المجيزان فهو للأول»

نهى عن بيع العربان

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان»

نهى رسول الله ﷺ عن بيع العربان

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان» .<br> قال أبو عبد الله: العربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار، ف...