2183- عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو ابن أبي الحسن البصري- مدلس.
ولم يصرح بسماعه من سمرة -وهو ابن جندب-.
وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث.
وأخرجه النسائي ٧/ ٢٥١ من طريق همام بن يحيى العوذي، و ٧/ ٢٥١ من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٢٤١)، و"شرح مشكل الآثار" (٥٢٦٦).
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
عن جابر بن عبد الله، قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط، فلما وجب البيع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اختر» ، فقا...
عن أبي سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض»
عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا...
عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن»
عن عتاب بن أسيد، قال: «لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة، نهاه عن شف ما لم يضمن»
عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»
عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا باع المجيزان فهو للأول»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان»