حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

حديث سمرة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب التجارات باب البيعان بالخيار مالم يفترقا (حديث رقم: 2183 )


2183- عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»

أخرجه ابن ماجه


صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو ابن أبي الحسن البصري- مدلس.
ولم يصرح بسماعه من سمرة -وهو ابن جندب-.
وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث.
وأخرجه النسائي ٧/ ٢٥١ من طريق همام بن يحيى العوذي، و ٧/ ٢٥١ من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٢٤١)، و"شرح مشكل الآثار" (٥٢٦٦).

حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ‏ ‏وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الصَّمَدِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَمُرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏الْبَيِّعَانِ ‏ ‏بِالْخِيَارِ ‏ ‏مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

اشترى من رجل من الأعراب حمل خبط فلما وجب البيع قال...

عن جابر بن عبد الله، قال: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب حمل خبط، فلما وجب البيع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اختر» ، فقا...

إنما البيع عن تراض

عن أبي سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض»

إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعي...

عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد الله بن مسعود، باع من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعود: بعتك بعشرين ألفا...

لا تبع ما ليس عندك

عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك»

لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن»

لما بعثه إلى مكة نهاه عن شف ما لم يضمن

عن عتاب بن أسيد، قال: «لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة، نهاه عن شف ما لم يضمن»

أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما

عن عقبة بن عامر، أو سمرة بن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»

إذا باع المجيزان فهو للأول

عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا باع المجيزان فهو للأول»

نهى عن بيع العربان

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع العربان»