2207- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه، وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى له، وإن لم يعطه منها لم يف له "
إسناده صحيح.
أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران الكاهلي، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه البخاري (٢٣٥٨)، ومسلم (١٥٨)، وأبو داود (٣٤٧٤) و (٣٤٧٥)، والترمذي (١٦٨٥)، والنسائي ٧/ ٢٤٦ - ٢٤٧ من طرق عن الأعمش، به.
ولفظ الترمذي مختصر بذكر بيعة الإمام بقصد الدنيا.
وسيتكرر برقم (٢٨٧٠).
وأخرجه بنحوه البخاري (٢٣٦٩) و (٧٤٤٦)، ومسلم (١٠٨) من طريق عمرو ابن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، إلا أنه قال: "ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم" وزاد البخاري: "فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك".
وهو في "مسند أحمد" (٧٤٤٢)، و "صحيح ابن حبان" (٤٩٠٨).
وقوله: "بعد العصر" قال العيني في "عمدة القاري" ١٢/ ١٩٩ - ٢٠٠: هذا ليس بقيد، وإنما خرج هذا مخرج الغالب، إذ كانت عادتهم الحلف بمثله، وذلك لأن الغالب أن مثله كان يقع في آخر النهار حيث أرادوا الانعزال عن السوق والفراغ من معاملتهم.
وقيل: خصص العصر بالذكر لما فيه من زيادة الجراءة، إذ التوحيد هو أساس التنزيهات، والعصر هو وقت صعود الملائكة، ولهذا يغلظ في أيمان اللعان به، وقيل: لأن وقت العصر وقت تعظم فيه المعاصي لارتفاع الملائكة بالأعمال إلى الرب تبارك وتعالى، فيعظم أن يرتفعوا بالمعاصي، ويكون آخر عمله هو المرفوع، فالخواتيم هي المرجوة، وإن كانت اليمن الفاجرة محرمة في كل وقت.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا يُكَلِّمُهُمْ إِلَخْ ) كِنَايَة عَنْ الْغَضَب ( يَمْنَعهُ اِبْن السَّبِيل ) يُفِيد ذَمَّ مَنْعِ اِبْن السَّبِيل فَلَا يَدْخُلُ فِي مَنْع زَرْعِ الْغَيْر وَلَا يَلْزَمُهُ الْبَذْل فِيهِ ( بَعْد الْعَصْر ) لِلْمُبَالَغَةِ فِي الذَّمّ لِأَنَّهُ وَقْت يَتُوبُ فِيهِ الْمُقَصِّر تَمَام النَّهَار وَيَسْتَعْمِلُ فِيهِ الْمُوَقَّف الذِّكْر وَنَحْوه فَالْمَعْصِيَة فِي مِثْله أَقْبَح ( وَفَّى لَهُ ) أَيْ مَا عَلَيْهِ مِنْ الطَّاعَةِ مَعَ أَنَّ الْوَفَاء وَاجِب عَلَيْهِ مُطْلَقًا.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ
عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم» فقلت: من هم؟ يا رسول الله...
عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياكم والحلف في البيع، فإنه ينفق، ثم يمحق»
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من اشترى نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ، حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سع...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال، فماله للذي ب...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا»
عن عبادة بن الصامت، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع»...
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها» ، نهى البائع والمشتري
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه»
عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه»