2359- عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل، وقد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء»
قد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله عن الزهري، فرواه إسماعيل ابن عياش، عن موسى بن عقبة ومحمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة موصولا.
وخالفهما مالك ويونس بن يزيد الأيلي وصالح بن كيسان ومعمر بن راشد، فرووه عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا، ولا يعرف أحد رواه عن موسى بن عقبة ومحمد بن الوليد إلا إسماعيل بن عياش وهو دون الثقة، على أن موسى بن عقبة مدني وإسماعيل حمصي، ورواية إسماعيل عن غير أهل بلده فيها تخليط.
قال الحافظ محمد بن يحيى الذهلي فيما نقله عنه ابن الجارود بإثر الحديث
(٦٣٣): رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس، عن الزهري، عن أبي بكر مطلق عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم أولى بالحديث -يعني من طريق الزهري- وقال الدارقطني بإثر الحديث (٢٩٠٣) إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا، وإنما هو مرسل، وقال البيهقي ٤٧/ ٦: لا يصح موصولا عن الزهري، وذكره ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" (١٦٧٤) فيما سكت عنه عبد الحق مصححا له وليس بصحيح.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٦٣١) و (٦٣٣)، والطحاوي في "شرح المشكل" (٤٦٥٧)، والدارقطني (٢٩٠٣) و (٤٥٤٩)، والبيهقي ٦/ ٤٧ - ٤٨ من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، وأخرجه ابن الجارود (٦٣٢)، والطحاوي (٤٦٠٨)، والدارقطني (٢٩٠٤) و (٤٥٥٠)، والبيهقي ٦/ ٤٧ من طريق إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٧٨، ومن طريقه أبو داود (٣٥٢٠)، وأخرجه أبو داود كذلك (٣٥٢١) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، كلاهما (مالك ويونس) عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٤٠٦: هكذا هو في جميع "الموطآت" التي رأينا، وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلا، إلا عبد الرزاق، فقد رواه عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فأسنده، وقد اختلف في ذلك عن عبد الرزاق فرواه عبد الله بن بركة ومحمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن جوتى الصنعانيون، عن عبد الرزاق مسندا، ورواه محمد بن يوسف الحذاقي وإسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق مرسلا كما في "الموطأ" قال: وذكر الدارقطني أنه قد تابع عبد الرزاق على إسناده عن مالك أحمد بن موسى وأحمد بن أبي طيبة.
وإنما هو في "الموطأ" مرسل.
قال: ورواه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا.
قلنا: وكذلك رواه الشافعي، عن مالك مرسلا كما في "السنن الكبرى" للبيهقي ٦/ ٤٦.
وجاء في رواية مالك: "وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء" بدل قوله: "وإن كان قبض من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء" وجمع يونس في روايته اللفظين.
وجزم أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" ٦/ ١٩ بأن ما زيد من الأسوة في الموت من قول الراوي.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٥١٥٨) عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا، وقد جزم الحافظ في "الفتح" ٥/ ٦٣ أنه وصله في "المصنف"!
وأخرجه الطحاوي في "شرح المشكل" (٤٦٠٦) من طريق عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم النيسابوري، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فوصله.
ونقل عن ابن خزيمة قوله في عبد الرحمن بن بشر: وكان هذا من علماء نيسابور وثقاتهم.
قلنا: وعلى أي حال فرواة "الموطأ" رووه بالإرسال، ولا شك أن روايتهم أثبت، على أنه اختلف على عبد الرزاق في وصله وإرساله!
قال الخطابي: ذهب مالك إلى جملة ما في هذا الحديث، وقال: إن كان قبض شيئا من ثمن السلعة فهو أسوة الغرماء.
وقال الشافعي: لا فرق بين أن يكون قبض شيئا أو لم يقبضه في أنه إذا وجد عين ماله كان أحق به.
"معالم السنن" ٣/ ١٥٩.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَيّمَا رَجُل ) كَلِمَة مَا زَائِدَة لِزِيَادَةِ الْإِبْهَام وَرَجُل مَجْرُور بِالْإِضَافَةِ أُسْوَة الْغُرَمَاء بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَضَمّهَا أَيْ يَكُون مِثْلهمْ
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ وَقَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ
عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضيا بالمدينة، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم «أيما رجل مات أو أفل...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء»
عن عبيدة السلماني، قال: قال عبد الله بن مسعود: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس خير؟ قال: «قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء...
عن جابر بن سمرة، قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم، فقال: «احفظوني في أصحابي، ثم الذين...
عن زيد بن خالد الجهني، يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «خير الشهود، من أدى شهادته قبل أن يسألها»
عن أبي سعيد الخدري، قال: " تلا هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} [البقرة: ٢٨٢] حتى بلغ {فإن أمن بعضكم بعضا} [البقرة: ٢٨٣]...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه»
عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية»
عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى باليمين مع الشاهد»