2358- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره»
إسناده صحيح.
يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩)، وأبو داود (٣٥١٩)، والترمذي (١٣٠٨)، والنسائي ٧/ ٣١١ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وفي "مسند أحمد" (٧١٢٤)، و "صحيح ابن حبان" (٥٠٣٦) و (٥٠٣٧).
وأخرجه مسلم (١٥٥٩) من طريق بشير بن نهيك، و (١٥٥٩) من طريق عراك ابن مالك، كلاهما عن أبى هريرة.
قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١٥٧ وهذه سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قال بها كثير من أهل العلم، وقد قضى بها عثمان رضي الله عنه، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يعلم لهما مخالف في الصحابة، وهو قول عروة بن الزبير، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق.
وقال إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وابن شبرمة: هو أسوة الغرماء.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عِنْد رَجُل ) أَيْ بَعْد أَنْ بَاعَهَا مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ ثَمَنه شَيْئًا كَمَا فِي رِوَايَة قَدْ أَفْلَسَ الرَّجُل إِذَا صَارَ إِلَى حَال لَا فُلُوس لَهُ أَوْ صَارَ ذَا فُلُوس بَعْد أَنْ كَانَ ذَا دَرَاهِم وَدَنَانِير وَحَقِيقَته الِانْتِقَال مِنْ الْيُسْر إِلَى الْعُسْر قِيلَ الْمُفْلِس لُغَة مَنْ لَا عَيْن لَهُ وَلَا عَرْض وَشَرْعًا مَنْ قَصَرَ مَا بِيَدِهِ عَمَّا عَلَيْهِ مِنْ الدُّيُون قَوْله ( فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْره ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِعَيْنِهِ وَلَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنه وَبَيْن سَائِر الْغُرَمَاء وَهَذَا يَقُولُ بِهِ الْجُمْهُور خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فَقَالُوا إِنَّهُ كَالْغُرَمَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ } وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى مَا إِذَا أَخَذَهُ عَلَى سَوْم الشِّرَاء مَثَلًا أَوْ عَلَى الْبَيْع بِشَرْطِ الْخِيَار لِلْبَائِعِ أَيْ إِذَا كَانَ الْخِيَار لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مُفْلِس فَالْأَنْسَب لَهُ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى الْفَسْخ وَهُوَ تَأْوِيل بَعِيد وَقَوْلهمْ إِنَّ اللَّه لَمْ يَشْرَعْ لِلدَّيْنِ عِنْد الْإِفْلَاس إِلَّا الِانْتِظَار فَحَرِيّ بِهِ أَنَّ الِانْتِظَار فِيمَا لَمْ يُوجَدْ عِنْد الْمُفْلِس وَلَا كَلَام فِيهِ وَإِنَّمَا الْكَلَام فِيمَا وُجِدَ عِنْد الْمُفْلِس وَلَا بُدَّ أَنَّ الدَّائِنِينَ يَأْخُذُونَ ذَلِكَ الْمَوْجُود عِنْده وَالْحَدِيث يُبَيِّنُ أَنَّ الَّذِي يَأْخُذُ هَذَا الْمَوْجُود هُوَ صَاحِب الْمَتَاع وَلَا يُجْعَلُ مَقْسُومًا بَيْنَ تَمَام الدَّائِنِينَ وَهَذَا لَا يُخَالِفُ الْقُرْآن وَلَا مُقْتَضَى الْقُرْآن
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل، وقد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئا، فهي له، وإن كان ق...
عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضيا بالمدينة، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم «أيما رجل مات أو أفل...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء»
عن عبيدة السلماني، قال: قال عبد الله بن مسعود: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس خير؟ قال: «قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء...
عن جابر بن سمرة، قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم، فقال: «احفظوني في أصحابي، ثم الذين...
عن زيد بن خالد الجهني، يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «خير الشهود، من أدى شهادته قبل أن يسألها»
عن أبي سعيد الخدري، قال: " تلا هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} [البقرة: ٢٨٢] حتى بلغ {فإن أمن بعضكم بعضا} [البقرة: ٢٨٣]...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه»
عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية»