حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب الأحكام باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس (حديث رقم: 2360 )


2360- عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضيا بالمدينة، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم «أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه»

أخرجه ابن ماجه


إسناده ضعيف لجهالة أبي المعتمر بن عمرو بن نافع، فقد تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب.
ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن، وابن خلدة: هو عمر.
والحديث ضعفه الطحاوي في "شرح المشكل" (٤٦٠٩)، وابن العربي في "عارضة الأحوذي" ٦/ ١٩.
وأخرجه أبو داود (٣٥٢٣) من طريق أبي داود الطيالسي، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
قال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" ٦/ ١٩: اختلف العلماء في ذلك على أقوال أمهاتها ثلاثة: أحدها: أحق في الفلس والموت، قاله الشافعي.
الثاني: أنه أسوة الغرماء، قاله أبو حنيفة.
الثالث: الفرق بين الفلس والموت، قاله مالك.

شرح حديث (أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( هَذَا الَّذِي إِلَخْ ) ‏ ‏هَذَا مِثْل الَّذِي قَضَى فِيهِ إِلَخْ ‏


حديث أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ‏ ‏وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي الْمُعْتَمِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ ‏ ‏وَكَانَ قَاضِيًا ‏ ‏بِالْمَدِينَةِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏جِئْنَا ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ ‏فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ ‏ ‏أَوْ أَفْلَسَ ‏ ‏فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء»

أي الناس خير قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلو...

عن عبيدة السلماني، قال: قال عبد الله بن مسعود: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس خير؟ قال: «قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء...

يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد ويحلف وما يس...

عن جابر بن سمرة، قال: خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم، فقال: «احفظوني في أصحابي، ثم الذين...

خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها

عن زيد بن خالد الجهني، يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «خير الشهود، من أدى شهادته قبل أن يسألها»

حتى بلغ فإن أمن بعضكم بعضا فقال هذه نسخت ما قبلها

عن أبي سعيد الخدري، قال: " تلا هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} [البقرة: ٢٨٢] حتى بلغ {فإن أمن بعضكم بعضا} [البقرة: ٢٨٣]...

لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام...

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه»

لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية

عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية»

قضى رسول الله ﷺ باليمين مع الشاهد

عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى باليمين مع الشاهد»

حديث جابر قضى رسول الله ﷺ باليمين مع الشاهد

عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى باليمين مع الشاهد»