2365- عن أبي سعيد الخدري، قال: " تلا هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} [البقرة: ٢٨٢] حتى بلغ {فإن أمن بعضكم بعضا} [البقرة: ٢٨٣] ، فقال: هذه نسخت ما قبلها
إسناده حسن، محمد بن مروان العجلي -وهو العقيلي- وشيخه عبد الملك ابن أبي نضرة صدوقان حسنا الحديث.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ١/ ٢٣٢، والطبري في "التفسير" (٦٣٣٧)، وابن أبي حاتم في "التفسير" ٢/ ٥٧٠، وابن النحاس في "الناسخ والمنسوخ " ص ١٠١، وابن عدي في "الكامل" ٦/ ٢٢٦٧، والبيهقي ٦/ ١٤٥ من طرق عن محمد بن مروان، بهذا الإسناد.
وفي دعوى النسخ نظر، فقد قال ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص ٢٢٣: هذا ليس بنسخ، لأن الناسخ ينافي المنسوخ، ولم يقل ها هنا: فلا تكتبوا ولا تشهدوا، وإنما بين التسهيل في ذلك، ولو كان مثل هذا ناسخا، لكان قوله: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: ٤٣] ناسخا للوضوء بالماء، وقوله: {فمن لم يجد فصيام شهرين} ناسخا قوله: {فتحرير رقبة} [النساء: ٩٢] والصحيح أنه ليس ها هنا نسخ، وأنه أمر ندب، وقد اشترى رسول الله ي الفرس الذي شهد فيه خزيمة بلا إشهاد.
وقد نفى القول بالنسخ أيضا الطبري، وجزم بأن آية الإشهاد محكمة، وأن الإشهاد باق على الوجوب، أما أبو عبيد القاسم بن سلام فقال في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٤٦: والعلماء اليوم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم على هذا القول: أن شهادة المبايعة ليست بحتم على الناس إلا أن يشاؤوا، للآية الناسخة بعدها، وهو قوله عزو جل: {فإن أمن بعضكم بعضا} [البقرة: ٢٨٣] ويرون أن البيعين مخيران في الشهادة والترك، فهذا ما في نسخ شهادة البيوع.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلهَا ) لَعَلَّ الْمُرَاد أَنَّهُمْ أُمِرُوا أَوَّلًا بِالْكِتَابَةِ مُطْلَقًا ثُمَّ أُمِرُوا بِالِاكْتِفَاءِ بِالشَّهَادَةِ عِنْد الْأَمْن فَنَسَخَ بِهِ الْأَمْر الْأَوَّل وَفِي الزَّوَائِد هَذَا إِسْنَاد مَوْقُوف وَحُكْمه الرَّفْع
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى حَتَّى بَلَغَ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا } فَقَالَ هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه»
عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية»
عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى باليمين مع الشاهد»
عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى باليمين مع الشاهد»
عن ابن عباس، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالشاهد واليمين»
حدثنا عبد الله بن يزيد، مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سرق، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، أجاز شهادة الرجل، ويمين الطالب»
عن خريم بن فاتك الأسدي، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائما، فقال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» ثلاث مرات، ثم تلا هذه ا...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار»
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض»