2366- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه»
حديث حسن، حجاج بن أرطاة -وإن كان مدلسا ورواه بالعنعة- متابع.
وأخرجه أبو داود (٣٦٠٠) و (٣٦٠١) من طريق سليمان بن موسى، عن عمرو ابن شعيب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٩٨) و (٦٩٤٠).
قوله: "ذي غمر" الغمر: بكسر الغين وسكون الميم، وبفتحهما: الحقد والضغن، وقد غمر صدره علي بالكسر يغمر غمرا وغمرا.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا تَجُوزُ شَهَادَة خَائِنٍ ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ الْخِيَانَات فِي أَمَانَات النَّاس وَأَنْ يُرَادَ الْأَعَمّ الشَّامِل لِلْخِيَانَةِ فِي أَحْكَام اللَّه تَعَالَى قَالَ أَبُو عُبَيْدَة لَا نَرَاهُ خَصَّ بِهِ الْخِيَانَة فِي أَمَانَات النَّاس دُون مَا اِفْتَرَضَهُ اللَّه تَعَالَى عَلَى عِبَاده وَأَئِمَّتهمْ عَلَيْهِ وَقَدْ شَمَلَ الْكُلّ قَوْله تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ } فَقَدْ دَخَلَ فِيهِ كُلّ مَنْ يُضَيِّعُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَ اللَّه بِهِ أَوْ رَكِبَ شَيْئًا عَمَّا نَهَى اللَّه عَنْهُ وَعَلَى هَذَا فَعَطْف الْمَجْرُور عَلَيْهِ مِنْ عَطْف الْخَاصّ عَلَى الْعَامّ قِيلَ هُوَ الْوَجْه لِئَلَّا يَخْرُجَ كَثِير مِنْ أَنْوَاع الْفِسْق قِيلَ حَقِيقَة الْخِيَانَة لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّه لَكِنْ قَدْ يَغْلِبُ الظَّنّ بِهَا بِالْأَمَارَاتِ وَهَذَا يَكْفِي فِي رَدّ الشَّهَادَة قَوْله ( ذِي غِمْر ) ضَبَطَهُ غَيْر وَاحِد بِكَسْرِ الْغَيْن وَسُكُون الْمِيم وَهُوَ الْحِقْد وَالْعَدَاوَة وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَة عَدُوّ عَلَى عَدُوّهُ وَسَوَاء كَانَ أَخَاهُ نَسَبًا أَوْ حَسَبًا فَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ عَلَى أَخِيهِ أَيْ مِثْله وَلَا يَخُصُّ بِأُخُوَّةِ الْإِسْلَام لِئَلَّا يَخْرُجَ حُكْم الذِّمِّيّ وَمُقْتَضَى كَلَام الْقَامُوس أَنَّهُ بِفَتْحَتَيْنِ وَإِنَّ كَسْر الْغَيْن لُغَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَبْد اللَّه بْن عُمَر ضَعِيف وَلِتَدْلِيسِ حَجَّاج بْن أَرْطَاة وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ
عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية»
عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى باليمين مع الشاهد»
عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى باليمين مع الشاهد»
عن ابن عباس، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالشاهد واليمين»
حدثنا عبد الله بن يزيد، مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سرق، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، أجاز شهادة الرجل، ويمين الطالب»
عن خريم بن فاتك الأسدي، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائما، فقال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» ثلاث مرات، ثم تلا هذه ا...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار»
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض»
عن النعمان بن بشير، قال: انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا، قال: «فكل بنيك نحلت مثل ال...