2364- عن زيد بن خالد الجهني، يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «خير الشهود، من أدى شهادته قبل أن يسألها»
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي بن عباس، وقد خولف في إسناده كما سيأتي.
وأخرجه الترمذي (٢٤٥٠) من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٦٨٧).
وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٢٠ - ومن طريقه الترمذي (٢٤٤٨) - عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرة، عن زيد الجهني.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٢/ ٢٥: ولم يذكر خارجة بن زيد، وهو الصحيح، فقد إنفرد بزيادته أبى بن العباس.
وأخرجه مسلم (١٧١٩)، وأبو داود (٣٥٩٦)، والترمذي (٢٤٤٩) من طريق مالك أيضا، عن عبد الله بن أبي بكر ابن حزم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني.
وقال الترمذي: واختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث، فروى بعضهم: عن أبي عمرة، وروى بعضهم: عن ابن أبي عمرة، وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، وهذا أصح، لأنه روي من غير حديث مالك، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن زيد بن خالد، وقد روي عن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث، وهو حديث صحيح أيضا.
ويعارض هذا الحديث حديث عمران بن حصين السالف برقم (٢٣٦٢)، وفيه عند البخاري (٢٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٥): " .
إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون".
قال ابن حجر في "فتح الباري" ٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠: اختلف العلماء في ترجيحهما (يعني حديث زيد وحديث عمران) .
فاجابوا أجوبة: أحدها: أن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها، فيأتي إليه فيخبره بها، أو يموت صاحبها العالم بها، ويخلف ورثة، فيأتي الشاهد إليهم، أو إلى من يتحدث عنهم، فيعلمهم بذلك، وهذا أحسن الأجوبة.
قلنا: وعلى هذا الجواب يدل صنيع المصنف في ترجمة الباب.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَنْ أَدَّى شَهَادَته قَبْل أَنْ يُسْأَلَهَا ) قِيلَ هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْد شَهَادَة إِنْسَان لَا عِلْم لَهُ بِهَا فَيُخْبِرَهُ بِأَنَّهُ شَاهِد لَهُ أَوْ عَلَى شَاهِد الْحِسْبَة فِي غَيْر حُقُوق الْآدِمِينَ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْق وَالْوَقْف وَالْوَصَايَا الْعَامَّة وَالْحُدُود وَنَحْو ذَلِكَ فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا مِنْ هَذَا النَّوْع وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعه إِلَى الْقَاضِي وَإِعْلَامه بِهِ أَوْ مَحْمُول عَلَى الْمُبَالَغَة فِي أَدَاء الشَّهَادَة بَعْد طَلَبهَا كَمَا يُقَالُ الْجَوَاد يُعْطِي قَبْل السُّؤَال أَيْ يُعْطِي سَرِيعًا عَقِب السُّؤَال حَتَّى كَأَنَّهُ مُهَيَّأٌ لِلْإِعْطَاءِ وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا
عن أبي سعيد الخدري، قال: " تلا هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى} [البقرة: ٢٨٢] حتى بلغ {فإن أمن بعضكم بعضا} [البقرة: ٢٨٣]...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه»
عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية»
عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى باليمين مع الشاهد»
عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى باليمين مع الشاهد»
عن ابن عباس، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالشاهد واليمين»
حدثنا عبد الله بن يزيد، مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سرق، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، أجاز شهادة الرجل، ويمين الطالب»
عن خريم بن فاتك الأسدي، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائما، فقال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» ثلاث مرات، ثم تلا هذه ا...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار»