2369- عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، قضى باليمين مع الشاهد»
رجاله ثقات، وقد اختلف في وصله وإرساله، فرجح الإرسال البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي ١/ ٥٤٥، وأبو حاتم وأبو زرعة كما في "علل ابن أبى حاتم" ١/ ٤٦٧، والترمذي وابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ١٣٤، ورجح الوصل الدارقطني في "العلل" ٣/ ٩٨، ومال إليه البيهقي ١٠/ ١٦٩ - ١٧٠، وقال عبد الله بن أحمد عقب الحديث في "المسند": كان أبي قد ضرب علي هذا الحديث، قال: ولم يوافق أحد الثقفي علي جابر، فلم أزل به حتى قرأه علي وكتب عليه: صح.
عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي.
وأخرجه الترمذي (١٣٩٣) من طريق عبد الوهاب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضا (١٣٩٤) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن جعفر بن محمد -وهو الصادق-، عن أبيه محمد الباقر، مرسلا.
وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٧٨).
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
عن ابن عباس، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالشاهد واليمين»
حدثنا عبد الله بن يزيد، مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سرق، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، أجاز شهادة الرجل، ويمين الطالب»
عن خريم بن فاتك الأسدي، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائما، فقال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» ثلاث مرات، ثم تلا هذه ا...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار»
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض»
عن النعمان بن بشير، قال: انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا، قال: «فكل بنيك نحلت مثل ال...
عن النعمان بن بشير، أن أباه نحله غلاما، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال: «أكل ولدك نحلته؟» قال: لا، قال: «فاردده»
عن ابن عباس، وابن عمر، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يرجع أحدكم في هبته، إلا الوالد من ولده»