2372- عن خريم بن فاتك الأسدي، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائما، فقال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» ثلاث مرات، ثم تلا هذه الآية {واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به} [الحج: ٣١]
إسناده ضعيف، أبو سفيان العصفري -واسمه زياد- وحبيب بن النعمان الأسدي مجهولان.
وأخرجه أبو داود (٣٥٩٩) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (٢٤٥٣) من طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن سفيان العصفري، عن فاتك بن فضالة، عن أيمن بن خريم مرفوعا.
وقال: هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد، واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد، ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعا من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلنا: وفاتك بن فضالة مجهول.
وفي الباب عن أبي بكرة عند البخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧) ولفظ "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وشهادة الزور، أو قول الزور .
".
وعن أنس عند البخاري (٥٩٧٧)، ومسلم (٨٧).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( قَامَ قَائِمًا ) أَيْ قِيَامًا فَهُوَ مَصْدَر عَلَى وَزْن اِسْم الْفَاعِل ( عُدِلَتْ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مُخَفَّفًا أَيْ جُعِلَتْ عَدِيلَة لَهُ لَفْظًا لِمَا بَيْنهمَا مِنْ الْمُنَاسَبَة مَعْنَى وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِشْرَاك مِنْ بَاب الشَّهَادَة بِالْعِبَادَةِ لِغَيْرِ أَهْلهَا فَهِيَ شَهَادَة بِالزُّورِ كَالشَّهَادَةِ بِالْمَالِ لِغَيْرِ أَهْله
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الْعُصْفُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ { وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ }
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار»
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض»
عن النعمان بن بشير، قال: انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا، قال: «فكل بنيك نحلت مثل ال...
عن النعمان بن بشير، أن أباه نحله غلاما، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال: «أكل ولدك نحلته؟» قال: لا، قال: «فاردده»
عن ابن عباس، وابن عمر، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يرجع أحدكم في هبته، إلا الوالد من ولده»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عمرى، فمن أعمر شيئا فهو له»
عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، فهي لمن أعمر ولعقبه»
عن زيد بن ثابت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل العمرى للوارث»