2370- عن ابن عباس، قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالشاهد واليمين»
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٧١٢)، وأبو داود (٣٦٠٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٦٧) من طريق سيف بن سليمان المكي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٦٠٩) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٢٤) و (٦٩٦٨).
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ
حدثنا عبد الله بن يزيد، مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سرق، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، أجاز شهادة الرجل، ويمين الطالب»
عن خريم بن فاتك الأسدي، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائما، فقال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» ثلاث مرات، ثم تلا هذه ا...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار»
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض»
عن النعمان بن بشير، قال: انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا، قال: «فكل بنيك نحلت مثل ال...
عن النعمان بن بشير، أن أباه نحله غلاما، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال: «أكل ولدك نحلته؟» قال: لا، قال: «فاردده»
عن ابن عباس، وابن عمر، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يرجع أحدكم في هبته، إلا الوالد من ولده»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عمرى، فمن أعمر شيئا فهو له»