2371- حدثنا عبد الله بن يزيد، مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سرق، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، أجاز شهادة الرجل، ويمين الطالب»
إسناده ضعيف لإبهام الرجل المصري.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٧/ ٢٤٣.
وأخرجه مسدد في "مسنده" كما في "مصباح الزجاجة" ورقة ١٥٠ - ومن طريقه ابن قانع في "معجم الصحابة" ١/ ٣١٨ - وابن سعد في "الطبقات" ٧/ ٥٠٥، وأبو عوانة في "مسنده" (٦٠٢٧)، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/ ٣١٨، والبيهقي ١٠/ ١٧٢ - ١٧٣، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ١٥١، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٢/ ٣٣٤، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة سرق ١٠/ ٢١٦ - ٢١٧ من طرق عن جويرية بن أسماء، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ٢١٠ عن موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن عبد الله بن يزيد، عن سرق.
وقال: مرسل.
يعني لإسقاط الرجل المصري.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/ ١٥٣ من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، عن جويرية، عن عبد الله بن يزيد، عن رجل من أهل مصر أحسبه ابن البيلماني، عن سرق.
وابن البيلماني -وهو عبد الرحمن- مدني، لكن نسب هنا مصريا لأنه تلقى هذا الحديث بمصر، فقد أخرج ابن سعد في "الطبقات" ٥٠٤/ ٧ من طريق زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: كنت بمصر فقال لي رجل: ألا أدلك علي رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .
فذكره، فإن كان هو المراد بالرجل المصري فالإسناد ضعيف أيضا لضعف ابن البيلماني.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( أَجَازَ شَهَادَة الرَّجُل وَيَمِين الطَّالِب ) فِي الزَّوَائِد التَّابِعِيّ مَجْهُول وَلَمْ يُخَرَّجْ لِسُرَّقٍ هَذَا غَيْر هَذَا الْحَدِيث الَّذِي أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّف
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ سُرَّقٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِينَ الطَّالِبِ
عن خريم بن فاتك الأسدي، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائما، فقال: «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» ثلاث مرات، ثم تلا هذه ا...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار»
عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض»
عن النعمان بن بشير، قال: انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا، قال: «فكل بنيك نحلت مثل ال...
عن النعمان بن بشير، أن أباه نحله غلاما، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال: «أكل ولدك نحلته؟» قال: لا، قال: «فاردده»
عن ابن عباس، وابن عمر، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يرجع أحدكم في هبته، إلا الوالد من ولده»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عمرى، فمن أعمر شيئا فهو له»
عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، فهي لمن أعمر ولعقبه»