2375- عن النعمان بن بشير، قال: انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا، قال: «فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟» قال: لا، قال: «فأشهد على هذا غيري» ، قال: «أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا، إذا»
إسناده صحيح.
الشعبي اسمه عامر بن شراحيل.
وأخرجه البخاري (٢٥٨٧) و (٢٦٥٠)، ومسلم (١٦٢٣)، وأبو داود (٣٥٤٢)، والنسائي ٦/ ٢٥٩ و٢٦٠ من طرق عن الشعبي، عن النعمان.
زاد عند بعضهم: "فإني لا أشهد علي جور".
وهو في "مسند أحمد" (١٨٣٦٣) و (١٨٣٦٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٠٦).
وأخرجه مسلم (١٦٢٣)، وأبو داود (٣٥٤٣)، والنسائي ٦/ ٢٥٩ من طريق عروة بن الزبير، والنسائي ٦/ ٢٦١ و ٢٦٢ من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح، كلاهما عن النعمان بن بشير.
وأخرج أبو داود (٣٥٤٤)، والنسائي ٦/ ٢٦٢ من طريق المفضل بن المهلب، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم".
وانظر ما بعده.
قال الإمام الخطابي رحمه الله في "معالم السنن" ٣/ ١٧١: اختلف أهل العلم في جواز تفضيل بعض الأبناء علي بعض في النحل والبر، فقال مالك والشافعي: التفضيل مكروه فإن فعل ذلك نفذ، وكذلك قال أصحاب الرأي، وعن طاووس أنه قال: إن فعل ذلك لم ينفذ، وكذلك قال إسحاق بن راهويه، وهو قول داود، وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز التفضيل، ويحكى ذلك عن سفيان الثوري.
قلنا: وقول الإمام أحمد: لا يجوز التفضيل، ليس هو علي إطلاقه، فقد قال ابن قدامة في "المغني" ٨/ ٢٥٨: فإن خص بعض أولاده لمعنى يقضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه علي معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل علي جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف.
لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان علي سبيل الأثرة، والعطية في معناه.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( قَدْ نَحَلْت النُّعْمَان ) أَيْ أَعْطَيْته قَوْله ( فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ) مِنْ الْإِشْهَاد كِنَايَة عَنْ تَرْكه وَقِيلَ مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَى جَوْر قُلْت هَذَا بِالْعُمُومِ أَشْبَهَ فَقَدْ جَاءَ اللَّعْن فِي شَاهِد الزُّور وَمَعْنَى الْحَدِيث قَدْ تَقَدَّمَ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا قَالَ فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي قَالَ أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال: الرجل للرجل: يا مخنث فاجلدوه عشرين، وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي فاجلدوه عشرين "
عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إن أحق الشرط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»
عن حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: «رب اغفر لي، رب اغفر لي»
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها، فاختبأت مولاة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «حاضت؟» فقالت: نعم، فشق لها من عمامته، فقال «اختمري ب...
عن أم سلمة قالت: خرج أبو بكر في تجارة إلى بصرى قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعام، ومعه نعيمان، وسويبط بن حرملة، وكانا شهدا بدرا، وكان نعيمان على ا...
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام، فصاعدا، إلا مع أبيها أو أخيها، أو ابنها، أو زوجها، أو ذي محرم»
عن ابن عباس، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلي بالليل ركعتين ركعتين، ثم ينصرف فيستاك "
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه»