2375- عن النعمان بن بشير، قال: انطلق به أبوه يحمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا، قال: «فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟» قال: لا، قال: «فأشهد على هذا غيري» ، قال: «أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا، إذا»
إسناده صحيح.
الشعبي اسمه عامر بن شراحيل.
وأخرجه البخاري (٢٥٨٧) و (٢٦٥٠)، ومسلم (١٦٢٣)، وأبو داود (٣٥٤٢)، والنسائي ٦/ ٢٥٩ و٢٦٠ من طرق عن الشعبي، عن النعمان.
زاد عند بعضهم: "فإني لا أشهد علي جور".
وهو في "مسند أحمد" (١٨٣٦٣) و (١٨٣٦٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٠٦).
وأخرجه مسلم (١٦٢٣)، وأبو داود (٣٥٤٣)، والنسائي ٦/ ٢٥٩ من طريق عروة بن الزبير، والنسائي ٦/ ٢٦١ و ٢٦٢ من طريق أبي الضحى مسلم بن صبيح، كلاهما عن النعمان بن بشير.
وأخرج أبو داود (٣٥٤٤)، والنسائي ٦/ ٢٦٢ من طريق المفضل بن المهلب، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم".
وانظر ما بعده.
قال الإمام الخطابي رحمه الله في "معالم السنن" ٣/ ١٧١: اختلف أهل العلم في جواز تفضيل بعض الأبناء علي بعض في النحل والبر، فقال مالك والشافعي: التفضيل مكروه فإن فعل ذلك نفذ، وكذلك قال أصحاب الرأي، وعن طاووس أنه قال: إن فعل ذلك لم ينفذ، وكذلك قال إسحاق بن راهويه، وهو قول داود، وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز التفضيل، ويحكى ذلك عن سفيان الثوري.
قلنا: وقول الإمام أحمد: لا يجوز التفضيل، ليس هو علي إطلاقه، فقد قال ابن قدامة في "المغني" ٨/ ٢٥٨: فإن خص بعض أولاده لمعنى يقضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه علي معصية الله أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل علي جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف.
لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان علي سبيل الأثرة، والعطية في معناه.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( قَدْ نَحَلْت النُّعْمَان ) أَيْ أَعْطَيْته قَوْله ( فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ) مِنْ الْإِشْهَاد كِنَايَة عَنْ تَرْكه وَقِيلَ مِنْ خَصَائِصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَى جَوْر قُلْت هَذَا بِالْعُمُومِ أَشْبَهَ فَقَدْ جَاءَ اللَّعْن فِي شَاهِد الزُّور وَمَعْنَى الْحَدِيث قَدْ تَقَدَّمَ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا قَالَ فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي قَالَ أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا
عن النعمان بن بشير، أن أباه نحله غلاما، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال: «أكل ولدك نحلته؟» قال: لا، قال: «فاردده»
عن ابن عباس، وابن عمر، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يرجع أحدكم في هبته، إلا الوالد من ولده»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عمرى، فمن أعمر شيئا فهو له»
عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، فهي لمن أعمر ولعقبه»
عن زيد بن ثابت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل العمرى للوارث»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا رقبى، فمن أرقب شيئا فهو له، حياته ومماته» قال: " والرقبى: أن يقول هو للآخر: مني ومنك موتا "
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن مثل الذي يعود في عطيته، كمثل الكلب أكل، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه، فأكله»