2378- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يرجع أحدكم في هبته، إلا الوالد من ولده»
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات من أجل جميل بن الحسن -وهو العتكي- وقد توبع، وعبد الأعلى -وهو ابن عبد الأعلى السامي- سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- قبل الاختلاط.
عامر الأحول: هو ابن عبد الواحد.
وأخرجه النسائي ٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٧٠٥) عن محمد بن جعفر، عن سعيد، به.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٥/ ١٧٣٦، والبيهقي ٦/ ١٧٩ من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عامر الأحول، به.
وسنده حسن.
وقد سلف عند المصنف قبله من طرق عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس.
قال الدارقطني في "العلل"- كما في "نصب الراية" ٤/ ١٢٤ - : ولعل الإسنادين محفوظان.
وقال البيهقي في "السنن" ٦/ ١٧٩: ويحتمل أن يكون عمرو بن شعيب رواه من الوجهين جميعا، فحسين المعلم حجة، وعامر الأحول ثقة.
وأخرجه أبو داود (٣٥٤٠) من طريق أسامة بن زيد الليثي -وهو حسن الحديث- عن عمرو بن شعيب، به، بذكر العائد في هبته دون استثناء الوالد.
وهو في "مسند أحمد" (٦٦٢٩).
حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرْجِعْ أَحَدُكُمْ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عمرى، فمن أعمر شيئا فهو له»
عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، فهي لمن أعمر ولعقبه»
عن زيد بن ثابت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل العمرى للوارث»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا رقبى، فمن أرقب شيئا فهو له، حياته ومماته» قال: " والرقبى: أن يقول هو للآخر: مني ومنك موتا "
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن مثل الذي يعود في عطيته، كمثل الكلب أكل، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه، فأكله»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته، كالعائد في قيئه»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها»