حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب الهبات باب من أعطى ولده ثم رجع فيه (حديث رقم: 2377 )


2377- عن ابن عباس، وابن عمر، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده»

أخرجه ابن ماجه


إسناده صحيح.
ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وحسين المعلم: هو ابن ذكوان.
وأخرجه أبو داود (٣٥٣٩)، والترمذي (١٣٤٥) و (٢٢٦٦)، والنسائي ٦/ ٢٦٥ و ٢٦٧ - ٢٦٨ من طريق حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢١١٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٢٣).
وأخرجه النسائي ٦/ ٢٦٥ و ٢٦٨ من طريق الحسن بن مسلم، عن طاووس مرسلا.
وانظر ما سيأتي برقم (٢٣٨٥) و (٢٣٨٦).

شرح حديث (لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِلَخْ ) ‏ ‏ذَكَرَ النَّوَوِيّ وَغَيْره أَنَّ نَفْي الْحِلّ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي إِفَادَة الْحُرْمَة لِأَنَّ الْحِلَّ هُوَ اِسْتِوَاء الطَّرَفَيْنِ فَالْمَكْرُوه يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ وَعَلَى هَذَا فَالْحَدِيث يَحْتَمِلُ الْحُرْمَةَ وَالْكَرَاهَة وَأَمَّا قَوْله إِلَّا الْوَالِد يَحْمِلُهُ مَنْ لَا يَجُوزُ الرُّجُوع لِلْوَالِدِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ وَيَصْرِفَهُ فِي نَفَقَتِهِ عِنْد الْحَاجَة كَسَائِرِ أَمْوَاله ‏


حديث لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏ ‏وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏طَاوُسٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَابْنِ عُمَرَ ‏ ‏يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يرجع أحدكم في هبته، إلا الوالد من ولده»

لا عمرى فمن أعمر شيئا فهو له

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عمرى، فمن أعمر شيئا فهو له»

من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها

عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، فهي لمن أعمر ولعقبه»

جعل النبي ﷺ العمرى للوارث

عن زيد بن ثابت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل العمرى للوارث»

لا رقبى فمن أرقب شيئا فهو له حياته ومماته

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا رقبى، فمن أرقب شيئا فهو له، حياته ومماته» قال: " والرقبى: أن يقول هو للآخر: مني ومنك موتا "

العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها»

مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن مثل الذي يعود في عطيته، كمثل الكلب أكل، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه، فأكله»

العائد في هبته كالعائد في قيئه

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته، كالعائد في قيئه»

العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»