2379- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا عمرى، فمن أعمر شيئا فهو له»
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو الليثي-.
أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه النسائي ٦/ ٢٧٧ من طريق محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٨٦٨٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٣١).
وأخرجه البخاري (٢٦٢٦)، ومسلم (١٦٢٦)، وأبو داود (٣٥٤٨)، والنسائي ٦/ ٢٧٧ من طريق بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رفعه بلفظ: "العمرى جائزة".
وهو في "مسند أحمد" (٨٥٦٧).
قوله: "عمرى" اسم من: أعمرتك الدار، أي: جعلت لك سكناها مدة عمرك، فإذا مت عادت إلي، وكذا كانوا يفعلون في الجاهية.
قال في "المغني" ٨/ ٢٨٣: قال جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وشريح ومجاهد وطاووس والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: إن العمرى تنقل الملك إلى المعمر.
وروي ذلك عن علي.
وقال مالك والليث: العمرى تمليك المنافع، ولا تملك بها رقبة المعمر بحال، ويكرن للمعمر السكنى، فإذا مات عادت إلى المعمر.
وإن قال: له ولعقبه، كان سكناها لهم، فإذا انقرضوا عادت إلى المعمر.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا عُمْرَى ) هِيَ كَحُبْلَى اِسْم مِنْ أَعْمَرْتُك الدَّار أَيْ جَعَلْت سُكْنَاهَا لَك مُدَّة عُمْرك قَالُوا هِيَ عَلَى ثَلَاثَة أَوْجُه أَحَدهَا أَنْ يَقُولَ أَعْمَرْتُك هَذِهِ الدَّار فَإِذَا مُتَّ فَهُوَ لِوَرَثَتِك وَلَا خِلَاف لِأَحَدٍ فِي أَنَّهُ هِبَة وَثَانِيهَا أَنْ يَقُولَ أَعْمَرْتُك إِيَّاهَا مُطْلَقًا وَالثَّالِث أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ فَإِذَا مُتَّ عَادَتْ إِلَيَّ وَفِيهِمَا خِلَاف لَكِنَّ مَذْهَب الْحَنَفِيَّة وَالصَّحِيح مِنْ مَذْهَب الشَّافِعِيّ الْجَوَاز وَبُطْلَان الشَّرْط لِإِطْلَاقِ الْأَحَادِيث وَمَعْنَى لَا عُمْرَى أَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِالْمَصْلَحَةِ ( فَمَنْ أُعْمِرَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرْط الشَّيْخَيْنِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا عُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه فيها، فهي لمن أعمر ولعقبه»
عن زيد بن ثابت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل العمرى للوارث»
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا رقبى، فمن أرقب شيئا فهو له، حياته ومماته» قال: " والرقبى: أن يقول هو للآخر: مني ومنك موتا "
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن مثل الذي يعود في عطيته، كمثل الكلب أكل، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه، فأكله»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته، كالعائد في قيئه»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: «لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها»