2381- عن زيد بن ثابت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل العمرى للوارث»
حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وباقي رجاله ثقات.
سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، وحجر المدري: هو ابن قيس الهمداني.
وأخرجه أبو داود (٣٥٥٩)، والنسائي ٦/ ٢٧١ من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٦/ ٢٧٠ و٢٧١ من طرق عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن زيد بن ثابت، بإسقاط حجر المدري، والصحيح ذكره:
فقد أخرجه النسائي ٦/ ٢٧٥ - ٢٧١ من طريقين عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن حجر المدري، عن زيد.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٥٨٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٣٢ - ٥١٣٤).
وأخرجه النسائي ٦/ ٢٧٢ من طريق قتادة وسعيد بن بشير -فرقهما- عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن حجر المدري، عن ابن عباس رفعه بلفظ: "العمرى جائزة" إلا أن سعيد بن بشير لم يذكر حجر المدري، وسعيد ضعيف، ورواية قتادة أصح.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا رقبى، فمن أرقب شيئا فهو له، حياته ومماته» قال: " والرقبى: أن يقول هو للآخر: مني ومنك موتا "
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن مثل الذي يعود في عطيته، كمثل الكلب أكل، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه، فأكله»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته، كالعائد في قيئه»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: «لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها»
عن عبد الله بن يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن جدته خيرة، امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني...
عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تعد في صدقتك»