2384- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن مثل الذي يعود في عطيته، كمثل الكلب أكل، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه، فأكله»
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فخلاس -وهو ابن عمرو الهجري- لم يسمع من أبي هريرة فيما نقله أبو داود عن أحمد، وقد توبع.
أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعوف: هو ابن أبي جميلة.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ٤٧٧.
وأخرجه أحمد (٧٥٢٤) و (٩٥٥٢) و (١٠٣٨١)، وإسحاق بن راهويه (٤٩٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٧٨، وفي "شرح مشكل الآثار" (٥٠٣٢) من طرق عن عوف بن أبي جميلة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي ٤/ ٧٨ من طريق روح بن عبادة، عن عوت، عن الحسن مرسلا.
وروح نفسه يرويه عند الطحاوي كرواية الجماعة.
وأخرجه أحمد (١٠٣٨٢) عن محمد بن جعفر، عن عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.
وهذا إسناد صحيح متصل.
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ١١/ ٦٤ - ٦٥: هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما، وهو محمول علي هبة الأجنبي، أما إذا وهب لولده وإن سفل فله الرجوع فيه، كما صرح به في حديث النعمان بن بشير (وهو السالف برقم ٢٣٧٥)، ولا رجوع في هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام، هذا مذهب الشافعي، وبه قال مالك والأوزاعي، وقال أبو حنيفة وآخرون: يرجع كل واهب إلا الوالد وكل ذي رحم محرم.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ ) قِيلَ هُوَ تَحْرِيم لِلرُّجُوعِ وَقِيلَ تَقْبِيح وَتَشْنِيع لِأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِكَلْبٍ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ وَعَوْدُ الْكَلْب فِي قَيْئِهِ لَا يُوصَفُ بِحُرْمَةٍ وَفِي الزَّوَائِد الْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ غَيْر أَبِي هُرَيْرَة وَإِسْنَاد أَبِي هُرَيْرَة رِجَاله ثِقَات إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ قَالَ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل وَغَيْره لَمْ يَسْمَع خَلَّاس بْن عَمْرو الْهِجْرِيّ مِنْ أَبِي هُرَيْرَة شَيْئًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته، كالعائد في قيئه»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: «لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها»
عن عبد الله بن يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن جدته خيرة، امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني...
عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تعد في صدقتك»
عن عبد الله بن العباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الذي يتصدق، ثم يرجع في صدقته، مثل الكلب يقيء، ثم يرجع فيأكل قيئه»
عن عمر بن عبد الله بن عمر، يعني عن أبيه، عن جده عمر أنه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبصر صاحبها يبيعها بكسر، فأتى النبي صلى الله...
عن الزبير بن العوام، «أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة، فرأى مهرا، أو مهرة من أفلائها يباع، ينسب إلى فرسه، فنهي عنها»