2383- عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها»
إسناده صحيح، أبو الزبير- واسمه محمد بن مسلم بن تدرس- صرح بالسماع عند النسائي وغيره.
أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وهشيم: هو ابن بشير، وداود: هو ابن أبي هند.
وأخرجه أبو داود (٣٥٥٨)، والترمذي (١٤٠١)، والنسائي ٦/ ٢٧٤ من طريقين عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٦٢٥)، والنسائي ٦/ ٢٧٤ من طرق عن أبي الزبير، به، بلفظ: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها، فمن أعمر شيئا حياته فهو له حياته وبعد موته".
وانظر ما سلف برقم (٢٣٨٠).
قال الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١٤/ ٦٩: قد اختلف أهل العلم في كيفية العمرى، فقالت طائفة منهم: هي قول الرجل للرجل: قد ملكتك داري هذه أيام حياتك، فتكون له بذلك في حياته، وتكون لورثته بعد وفاته، وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والثوري وأصحابهما والشافعي.
وقال آخرون: العمرى التي لها هذا الحكم هي العمرى التي يقول الرجل للرجل: قد أعمرتك ولعقبك داري هذه، فتكون له في حياته وإن لم يذكر فيها: ولعقبك، رجعت إلى المعمر بعد موت المعمر، وممن كان يقول ذلك منهم ابن شهاب ومالك وكثير من أهل المدينة، وانتهى إلى ترجيح القول الأول، فانظره.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لِمَنْ أُعْمِرَهَا ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَكَذَا لِمَنْ أُرْقِبَهَا
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح و حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن مثل الذي يعود في عطيته، كمثل الكلب أكل، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه، فأكله»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته، كالعائد في قيئه»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: «لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها»
عن عبد الله بن يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن جدته خيرة، امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني...
عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تعد في صدقتك»
عن عبد الله بن العباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الذي يتصدق، ثم يرجع في صدقته، مثل الكلب يقيء، ثم يرجع فيأكل قيئه»
عن عمر بن عبد الله بن عمر، يعني عن أبيه، عن جده عمر أنه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبصر صاحبها يبيعها بكسر، فأتى النبي صلى الله...