2382- عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا رقبى، فمن أرقب شيئا فهو له، حياته ومماته» قال: " والرقبى: أن يقول هو للآخر: مني ومنك موتا "
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حبيب بن أبي ثابت رواه بالعنعنة، وقد صرح عند عبد الرزاق (١٦٩٢٠) بأنه لم يسمع من ابن عمر في الرقبى شيئا.
ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث عند غير واحد.
وأخرجه النسائي ٦/ ٢٧٣ من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وفيه زيادة: "ولا عمرى".
وأخرجه أيضا ٦/ ٢٧٣ من طريق محمد بن بكر، عن عطاء، به.
وقال فيه: عن ابن عمر ولم يسمعه منه.
وأخرجه النسائي ٦/ ٢٧٣ عن عبدة بن عبد الرحيم، عن وكيع، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن حبيب، سمعت ابن عمر.
هكذا رواه عبدة بتصريح حبيب بالسماع، وخالفه أحمد بن حنبل فرواه في "مسنده" (٤٨٠١) عن وكيع، به، وقال: عن ابن عمر.
وأحمد أوثق من عبدة.
وانظر"مسند أحمد" (٤٩٠٦).
ويشهد له حديث جابر الآتي بعده.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لَا رُقْبَى ) عَلَى وَزْن الْعُمْرَى وَصُورَتهَا أَنْ يَقُولَ جَعَلْت هَذِهِ الدَّار لَك سُكْنَى فَإِنْ مُتُّ قَبْلك فَهِيَ لَك وَإِنْ مُتَّ قَبْلِي عَادَتْ إِلَيَّ مِنْ الْمُرَاقَبَة لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُرَاقِبُ مَوْت صَاحِبه فَهَذَا الْحَدِيث فِيهِ نَهْي عَنْ الرُّقْبَى وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهَا لِمَنْ أُرْقِبَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ فَلَا تُضَيِّعُوا أَمْوَالكُمْ وَلَا تُخْرِجُوهَا مِنْ أَمْلَاكِكُمْ فَالنَّهْيُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِالْمَصْلَحَةِ كَمَا سَبَقَ فِي الْعُمْرَى
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا رُقْبَى فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ قَالَ وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ هُوَ لِلْآخَرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرى جائزة لمن أعمرها، والرقبى جائزة لمن أرقبها»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن مثل الذي يعود في عطيته، كمثل الكلب أكل، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه، فأكله»
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته، كالعائد في قيئه»
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: «لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها»
عن عبد الله بن يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن جدته خيرة، امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني...
عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تعد في صدقتك»
عن عبد الله بن العباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل الذي يتصدق، ثم يرجع في صدقته، مثل الكلب يقيء، ثم يرجع فيأكل قيئه»