2579- عن عائشة، أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، «فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم»
إسناده قوي من أجل الدراوردي -واسمه عبد العزيز بن محمد-، وباقي رجاله ثقات.
إبراهيم بن أبي الوزير: هو إبراهيم بن عمر بن مطرف، وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه النسائي ٧/ ٩٩ من طريقين عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضا ٧/ ٩٩ من طرق عن هشام، عن أبيه مرسلا.
قوله: "لقاح" هي ذات اللبن من النوق.
قاله السندي.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( لِقَاح ) بِالْكَسْرِ هِيَ ذَات اللَّبَن مِنْ النُّوق ( وَسَمَلَ ) بِمِيمٍ مُخَفَّفَة فَقَأَهَا وَفِي بَعْض النُّسَخ سَمَرَ وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ
عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد»
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتي عند ماله، فقوتل فقاتل فقتل، فهو شهيد»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أريد ماله ظلما فقتل، فهو شهيد»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق.<br> يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده»
عن ابن عمر قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم»
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا»
عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ثمن المجن»
عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: «السنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل، ثم علقها في عنقه»
عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه، أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملا لب...