2580- عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد»
حديث صحيح، هشام بن عمار متابع، وباقي رجاله ثقات.
سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه النسائي ٧/ ١١٥ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٤٧٧٢)، والترمذي (١٤٨١)، والنسائي ٧/ ١١٦ من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، به.
وأخرجه الترمذي (١٤٧٧) من طريق معمر، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، عن سعيد بن زيد.
فزاد فيه عبد الرحمن، وعبد الرحمن ثقة من رجال البخاري.
وأخرجه النسائي ٧/ ١١٥ - ١١٦ من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله قال: أتتني أروى بنت أويس في نفر من قريش فيهم عبد الرحمن ابن عمرو بن سهيل فقالت: إن سعيدا .
قال في "فتح الباري" ٥/ ١٠٤: ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون طلحة سمع هذا الحديث من سعيد بن زيد، وثبته فيه عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، فلذلك كان ربما أدخله في السند.
والله أعلم.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٢٨)، و"صحيح ابن حبان" (٣١٩٤).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند البخاري (٢٤٨٠)، ومسلم (١٤١).
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( دُون مَاله ) أَيْ عِنْده وَلِأَجْلِ حِفْظِهِ لَهُ
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتي عند ماله، فقوتل فقاتل فقتل، فهو شهيد»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أريد ماله ظلما فقتل، فهو شهيد»
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق.<br> يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده»
عن ابن عمر قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم»
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا»
عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ثمن المجن»
عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: «السنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل، ثم علقها في عنقه»
عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه، أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملا لب...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش»