حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب الحدود باب حد السارق (حديث رقم: 2583 )


2583- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق.
يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده»

أخرجه ابن ماجه


إسناده صحيح.
أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٩/ ٤٧٣.
وأخرجه البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧)، والنسائي ٨/ ٦٥ من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٤٣٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٧٤٨).
قال الخطابي في "أعلام الحديث" ٤/ ٢٢٩١: وجه الحديث وتاويله: ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال، يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة، والحبل الخلق الذي لا قيمة له، إذا تعاطاها المسترق فاستمرت به العادة لم يثب أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها، حتى يبلغ قدر ما يقطع فيه اليد، فتقطع يده، يقول: فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل أن تملكه العادة ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته.

شرح حديث (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

قَوْله ‏ ‏( يَسْرِق الْبَيْضَة ) ‏ ‏أَيْ بَيْضَة الدَّجَاجَة وَهَذَا تَقْلِيل لِمَسْرُوقِهِ بِالنَّظَرِ إِلَى يَده الْمَقْطُوعَة فِيهِ كَأَنَّهُ كَالْبَيْضَةِ وَالْحَبْل مِمَّا لَا قِيمَة لَهُ وَقِيلَ الْمُرَاد أَنَّهُ يَسْرِقُ قَدْر الْبَيْضَة وَالْحَبْل أَوَّلًا ثُمَّ يَجْتَرِئُ إِلَى أَنْ تُقْطَعَ يَده وَقِيلَ قَالَهُ نَظَرًا إِلَى ظَاهِر قَوْله تَعَالَى { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } قَبْل أَنْ يُعْلِمَهُ اللَّه تَحْدِيد الْمَسْرُوق وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْبَيْضَةِ بَيْضَة الْحَدِيد وَبِالْحَبْلِ حَبْل السَّفِينَة وَكُلّ وَاحِد مِنْهُمَا لَهُ قِيمَة وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ سَوْق الْحَدِيث فَإِنَّهُ مَسُوق لِتَحْقِيرِ مَسْرُوقه وَتَعْظِيم عُقُوبَته ‏


حديث لعن الله السارق

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو مُعَاوِيَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

قطع النبي ﷺ في مجن قيمته ثلاثة دراهم

عن ابن عمر قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم»

لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا»

تقطع يد السارق في ثمن المجن

عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ثمن المجن»

قطع النبي ﷺ يد رجل ثم علقها في عنقه

عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: «السنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل، ثم علقها في عنقه»

إني سرقت جملا لبني فلان فأمر به النبي ﷺ فقطعت يده

عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه، أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملا لب...

إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش»

عبد من رقيق الخمس سرق من الخمس فلم يقطعه

عن ابن عباس، أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقطعه وقال: «مال الله عز وجل، سرق بعضه بعضا»

لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس

عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقطع الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس»

ليس على المختلس قطع

عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس على المختلس قطع»