2583-
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق.
يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده»
إسناده صحيح.
أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ٩/ ٤٧٣.
وأخرجه البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧)، والنسائي ٨/ ٦٥ من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٧٤٣٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٧٤٨).
قال الخطابي في "أعلام الحديث" ٤/ ٢٢٩١: وجه الحديث وتاويله: ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال، يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة، والحبل الخلق الذي لا قيمة له، إذا تعاطاها المسترق فاستمرت به العادة لم يثب أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها، حتى يبلغ قدر ما يقطع فيه اليد، فتقطع يده، يقول: فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل أن تملكه العادة ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( يَسْرِق الْبَيْضَة ) أَيْ بَيْضَة الدَّجَاجَة وَهَذَا تَقْلِيل لِمَسْرُوقِهِ بِالنَّظَرِ إِلَى يَده الْمَقْطُوعَة فِيهِ كَأَنَّهُ كَالْبَيْضَةِ وَالْحَبْل مِمَّا لَا قِيمَة لَهُ وَقِيلَ الْمُرَاد أَنَّهُ يَسْرِقُ قَدْر الْبَيْضَة وَالْحَبْل أَوَّلًا ثُمَّ يَجْتَرِئُ إِلَى أَنْ تُقْطَعَ يَده وَقِيلَ قَالَهُ نَظَرًا إِلَى ظَاهِر قَوْله تَعَالَى { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } قَبْل أَنْ يُعْلِمَهُ اللَّه تَحْدِيد الْمَسْرُوق وَقِيلَ الْمُرَاد بِالْبَيْضَةِ بَيْضَة الْحَدِيد وَبِالْحَبْلِ حَبْل السَّفِينَة وَكُلّ وَاحِد مِنْهُمَا لَهُ قِيمَة وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ سَوْق الْحَدِيث فَإِنَّهُ مَسُوق لِتَحْقِيرِ مَسْرُوقه وَتَعْظِيم عُقُوبَته
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ
عن ابن عمر قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم»
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا»
عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ثمن المجن»
عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: «السنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل، ثم علقها في عنقه»
عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه، أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملا لب...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش»
عن ابن عباس، أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقطعه وقال: «مال الله عز وجل، سرق بعضه بعضا»
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقطع الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس»
عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس على المختلس قطع»