2582- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أريد ماله ظلما فقتل، فهو شهيد»
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد العزيز بن المطلب صدوق روى له البخاري تعليقا وأخرج له مسلم، وباقي رجاله ثقات.
أبو عامر: هو عبد الملك ابن عمرو العقدي، وعبد الله بن الحسن: هو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب.
وأخرجه أحمد (٨٢٩٨) عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (١٤٧٨) عن محمد بن بشار، عن أبي عامر العقدي، عن عبد العزيز بن المطلب، عن عبد الله بن الحسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو.
وأخرجه أحمد (٦٨٢٩) من طريق سفيان الثوري، عن عبد الله بن الحسن، عن إبراهيم بن محمد، عن ابن عمرو.
وقال عبد الله بن الحسن: وأحسب أن الأعرج حدثني عن أبي هريرة مثله.
وأخرج نحوه مطولا مسلم (١٤٠) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، والنسائي ٧/ ١١٤ من طريق قهيد بن مطرف الغفاري، كلاهما عن أبي هريرة.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( مَنْ أُرِيدَ مَاله ظُلْمًا ) فِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن لِقُصُورِ دَرَجَته عَنْ أَهْل الْحِفْظ وَالْإِتْقَان وَاَللَّه أَعْلَم
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْمًا فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق.<br> يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده»
عن ابن عمر قال: «قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم»
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا»
عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ثمن المجن»
عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: «السنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل، ثم علقها في عنقه»
عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري، عن أبيه، أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملا لب...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش»
عن ابن عباس، أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقطعه وقال: «مال الله عز وجل، سرق بعضه بعضا»
عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقطع الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس»