حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه - سنن ابن ماجه

سنن ابن ماجه | كتاب الفرائض باب ميراث القاتل (حديث رقم: 2736 )


2736- عن عمرو بن شعيب قال: حدثني أبي، عن جدي عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام يوم فتح مكة فقال: «المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته»

أخرجه ابن ماجه


إسناده حسن إن شاء الله تعالى.
الحسن بن صالح: هو ابن صالح بن حي الفقيه الثقة، وشيخه في هذا الحديث القول فيه ما قال علي بن محمد -وهو الطنافسي- بأنه محمد بن سعيد -وهو الطائفي- كما بينه الدارقطني في "سننه" (٤٠٧٥).
وكذلك جاء اسمه في رواية الدارقطني من طريق محمد بن يحيى الذهلي، ولهذا رجح الذهبي فيما نقله ابن حجر في "تهذيب التهذيب" في ترجمة عمر بن سعيد أنه محمد ابن سعيد لجلالة الراوي محمد بن يحيى الذهلي، فكان الذهبي وقف على رواية الدارقطني هذه وبناة على ذلك رجح ما رجح.
وقد أبعد البوصيري النجعة في "مصباح الزجاجة" فزعم أن محمد بن سعيد هذا هو ابن حسان المصلوب المتهم بالكذب، مما دفعه إلى تضعيف إسناد الحديث، وظن ذلك عبد الحق في "أحكامه الوسطى" ٣/ ٣٣٤، فرد عليه ابن القطان في "الوهم والإيهام" ٥/ ٤٠٤ وذكر كلام الدارقطني فيه.
وفرق المزي في "تهذيبه" بين راوي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، وبين محمد بن سعيد الطائفي ومحمد بن سعيد المصلوب، فعده راويا آخر، ولذلك ترجم له ترجمة منفصلة، وتبعه الحافظ ابن حجر في "التقريب" فوصفه بالجهالة.
وقد أعل ابن الجوزي هذا الحديث في "التحقيق" (١٦٦١) بالحسن بن صالح استنادا إلى قول ابن حبان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، وإنما قال ابن حبان ذلك في رجل آخر مجهول يروي عن ثابت عن النضر.
فلم يصب ابن الجوزي فيما قاله، ووهم أيضا ابن عبد الهادي في "التنقيح" (١٧٢٥) إذ تابع ابن الجوزي، لأن الحسن بن صالح هذا هو ابن صالح بن حي الفقيه الثقة، وهو الذي يروي عنه عبيد الله بن موسى.
وأخرجه ابن الجارود (٩٦٧)، والدارقطني (٤٠٧٥)، والبيهقي ٦/ ٢٢١ من طريق محمد بن يحيى الذهلي، بهذا الإسناد.
وجاء عند ابن الجارود كما جاء عند المصنف من تسمية الذهلي لهذا الرجل: عمر بن سعيد.
وأخرجه الدارقطني (٤٠٧٤)، ومن طريقه البيهقي ٦/ ٢٢١ وابن الجوزي في "التحقيق" (١٦٦١) من طريق إسماعيل بن عبد الله بن ميمون، عن عبيد الله بن موسى، عن حسن بن صالح، عن محمد بن سعيد، به.
فسماه على الصواب، وفي هذا تقوية لما قاله علي بن محمد الطنافسي.
وإلى هذا الحديث ذهب سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والزهري ومكحول ومالك وابن أبي ذئب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو ثور وداود، فيما نقله ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/ ٤٤٤ - ٤٤٦.

شرح حديث ( المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه)

حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)

‏ ‏قَوْله ( الْمَرْأَة تَرِثُ مِنْ دِيَة زَوْجهَا ) ‏ ‏فِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن سَعِيد وَهُوَ الْمَطْلُوب قَالَ أَحْمَد حَدِيثه مَوْضُوع وَقَالَ مَرَّة عَمْدًا كَانَ يَضَعُ وَقَالَ أَبُو أَحْمَد الْحَاكِم كَانَ يَضَعُ الْحَدِيث صُلِبَ عَلَى الزَّنْدَقَة وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عَبْد اللَّه سَاقِط بِلَا خِلَاف وَاَللَّه أَعْلَم ‏


حديث المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏أَبِي ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَدِّي ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَامَ يَوْمَ فَتْحِ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ ‏ ‏دِيَةِ ‏ ‏زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ ‏ ‏دِيَتِهَا ‏ ‏وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ ‏ ‏دِيَتِهِ ‏ ‏وَمَالِهِ شَيْئًا وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ ‏ ‏دِيَتِهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن ابن ماجه

الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا و...

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب إليه عمر، أن النبي صلى...

من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلى الله وإلى رس...

عن المقدام أبي كريمة، - رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ترك مالا فلورثته، ومن ترك...

يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه

عن علي بن أبي طالب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن «أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه، دون إخوته لأبيه»

اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقسموا المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله، فما تركت الفرائض، فلأولى رجل ذكر»

مات ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه فدفع النبي...

عن ابن عباس قال: مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه، «فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه»

المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذ...

عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المرأة تحرز ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه " قال محمد بن يزيد ما روى هذا...

أيما رجل أنكر ولده وقد عرفه احتجب الله منه يوم الق...

عن أبي هريرة قال: لما نزلت آية اللعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها جنته، وأ...

كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه، أو جحده، وإن دق»

من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من عاهر أمة أو حرة، فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث»