3137- عن رافع بن خديج، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا إبلا وغنما، فعجل القوم، فأغلينا القدور قبل أن تقسم، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم «فأمر بها، فأكفئت، ثم عدل الجزور، بعشرة من الغنم»
إسناده صحيح.
أبو كريب: هو محمد بن العلاء الهمداني، والمحاربي: هو عبد الرحمن بن محمد، وعبد الرحيم: هو ابن سليمان، والحسين بن علي: هو الجعفي، وزائدة: هو ابن قدامة، وسعيد بن مسروق: هو والد سفيان الثوري.
وأخرجه البخاري (٢٤٨٨) من طريق أبي عوانة اليشكري، والبخاري (٢٥٠٧) ومسلم (١٩٦٨) (٢١)، والترمذي (١٦٩٢)، والنسائي في "الكبرى" (٤١١٠) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن سعيد بن مسروق، به.
وأخرجه البخاري (٥٥٤٣)، وأبو داود (٢٨٢١)، والترمذي (١٦٩١)، والنسائي (٤١١١) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، عن جده.
كذا أخرج البخاري الطريقين كليهما، لكن صحح الترمذي رواية الثوري ومن وافقه، ولم ينفرد أبو الأحوص بذكر رفاعة بن رافع، وإنما تابعه حسان بن إبراهيم الكرماني عند البيهقي ٩/ ٢٤٧.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٠٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٢١) و (٥٨٨٦).
وقوله: ثم عدلت الجزور بعشرة من الغنم.
قال في "الفتح" ٩/ ٦٢٧: وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك، فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة، والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث كانت البعير عشرة شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزئ عن سبع شياه، لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم، وحديث جابر عند مسلم (١٢١٣) (١٣٨) صريح في الحكم حيث قال فيه: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَنَحْنُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ) قَالُوا هَذَا مَكَان مِنْ تِهَامَةِ الْيَمَنِ وَلَيْسَ هُوَ الْمِيقَات الْمَشْهُور ( فَأُكْفِئَتْ ) بِضَمِّ الْهَمْزَة وَكَسْر الْفَاء أَيْ قُلِبَتْ وَأُرِيقَ مَا فِيهَا ( ثُمَّ عَدَلَ ) أَيْ قَسَمَ بَيْنهمْ لِمَا رَأَى مِنْ حَاجَتهمْ إِلَى ذَلِكَ فَجَعَلَ الْجُذُور فِي الْقِسْمَةِ فِي مُقَابَلَة ( عَشْرَة مِنْ الْغَنَم ) قِيلَ أَمَرَهُمْ بِإِرَاقَةِ الْقِدْر لِأَنَّهُمْ قَدْ اِنْتَهَوْا إِلَى دَار الْإِسْلَام وَالْأَكْل مِنْ الْغَنِيمَة الْمُشْتَرَكَة إِنَّمَا يَجُوز فِي دَار الْحَرْب لَا فِي دَار الْإِسْلَام وَقِيلَ لَمَّا تَقَدَّمُوا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّيْر فَأَمَرَهُمْ بِذَلِكَ عُقُوبَة كَمَا يُعَاقَب الْقَاتِلُ بِحِرْمَانِ الْمِيرَاث لِاسْتِعْجَالِهِ قَبْل أَوَانه وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَالْمَأْمُور بِهِ إِرَاقَة الْمَرَق لَا إِضَاعَة اللَّحْم فَالظَّاهِر أَنَّ اللَّحْم نُقِلَ إِلَى الْغَنِيمَة وَقُسِمَ مَعَهَا.
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ و حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَيْنَا الْقُدُورَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَرَةٍ مِنْ الْغَنَمِ
عن عقبة بن عامر الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما، فقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ضح...
عن أم بلال بنت هلال، عن أبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يجوز الجذع من الضأن، أضحية»
عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم، فأمر مناديا، فنادى أن رسول الله...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا، إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة، من الضأن»
عن علي، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة، أو مدابرة، أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء»
عن علي، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين، والأذن»
عن عبيد بن فيروز، قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كره، أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ه...
عن قتادة، أنه ذكر أنه سمع جري بن كليب، يحدث أنه سمع عليا، يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يضحى بأعضب القرن، والأذن»
عن أبي سعيد الخدري، قال: ابتعنا كبشا نضحي به، فأصاب الذئب من أليته، أو أذنه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم «فأمرنا، أن نضحي به»