3138- عن عقبة بن عامر الجهني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما، فقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ضح به أنت»
إسناده صحيح.
رجاله كلهم مصريون.
وأخرجه البخاري (٢٣٠٠)، ومسلم (١٩٦٥)، والترمذي (١٥٧٦)، والنسائي ٧/ ٢١٨ من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٥٥٤٧)، ومسلم (١٩٦٥)، والترمذي (١٥٧٧)، والنسائي ٧/ ٢١٨ من طريق بعجة بن عبد الله، والنسائي ٧/ ٢١٩ من طريق معاذ بن عبد الله الجهني، كلاهما عن عقبة بن عامر.
وجاء في رواية بعجة: جذعة بدل: عتود، قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ١١ - ١٢: العتود: هو من أولاد المعز ما قوي ورعى وأتى عليه حول، وقال ابن بطال: الجذع من المعز ابن خمسة أشهر، وهذا يبين المراد بقوله في الرواية الأخرى عن عقبة: "جذعة" وأنها كانت من المعز.
ولفظ رواية معاذ بن عبد الله: ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجذع من الضأن.
قال النووي في "شرح صحيح مسلم" عند الحديث (١٩٦٣): الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب، والله أعلم، قلنا: يعني استحباب ذبح المسنة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" أخرجه مسلم (١٩٦٣) من حديث جابر بن عبد الله.
وقد قوى الحافظ في "الفتح" إسناد حديث معاذ بن عبد الله.
وهو في "المسند" (١٧٣٤٦) من طريق الليث، و (١٧٣٠٤) من طريق بعجة بن عبد الله، و (١٧٣٨٠) من طريق معاذ بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب عن عقبة ابن عامر.
فذكر بينهما ابن المسيب خلافا للنسائي.
حاشية السندي على سنن ابن ماجه: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( فَبَقِيَ عَتُودٌ ) بِفَتْحٍ فَضَمّ هُوَ الَّذِي قَوِيَ عَلَى الرَّعْي وَاسْتَقَلَّ بِنَفْسِهِ عَنْ الْأُمّ قِيلَ هَذَا مَخْصُوص بِعُقْبَةَ وَقَدْ جَاءَ مَا يَدُلّ عَلَيْهِ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا فَقَسَمَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِّ بِهِ أَنْتَ
عن أم بلال بنت هلال، عن أبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يجوز الجذع من الضأن، أضحية»
عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم، فأمر مناديا، فنادى أن رسول الله...
عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا، إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة، من الضأن»
عن علي، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة، أو مدابرة، أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء»
عن علي، قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين، والأذن»
عن عبيد بن فيروز، قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني بما كره، أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ه...
عن قتادة، أنه ذكر أنه سمع جري بن كليب، يحدث أنه سمع عليا، يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يضحى بأعضب القرن، والأذن»
عن أبي سعيد الخدري، قال: ابتعنا كبشا نضحي به، فأصاب الذئب من أليته، أو أذنه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم «فأمرنا، أن نضحي به»
عن عطاء بن يسار، قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: «كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه...