636- عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء»
إسناده حسن في الشواهد من أجل أبي المنيب -وهو عبيد الله بن عبد الله العتكي-.
أبو تميلة: هو يحيي بن واضح.
وأخرجه الرويانى في "مسنده" (26)، وابن عدي في ترجمة أبي المنيب من
"الكامل" 4/ 1366 - 1367، والحاكم 1/ 250 و 4/ 272, والبيهقي 2/ 236 من طريق أبي تميلة يحيي بن واضح، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن عدي في ترجمة سفيان بن هشام من "الكامل" 3/ 1252 من طريق هشام بن سفيان، عن أبي المنيب العتكي، به.
قوله: "لا يتوشح به" قال في "عون المعبود" 239/ 2: قال في "المجمع": التوشيح: أن يأخذ طرف ثوب ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره، والمخالفة بين طرفيه والاشتمال بالثوب بمعنى التوشح.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنْ يُصَلِّيَ فِي لِحَاف ) : بِكَسْرِ اللَّام وَهُوَ مَا يُتَغَطَّى بِهِ ( لَا يَتَوَشَّح بِهِ ) : قَالَ فِي الْمَجْمَع : التَّوْشِيح أَنْ يَأْخُذ طَرَف ثَوْب أَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ الْأَيْمَن مِنْ تَحْت يَده الْيُسْرَى وَيَأْخُذ طَرَفه الَّذِي أَلْقَاهُ عَلَى الْأَيْسَر تَحْت يَده الْيُمْنَى , ثُمَّ يَعْقِدهُمَا عَلَى صَدْره , وَالْمُخَالَفَة بَيْن طَرَفَيْهِ وَالِاشْتِمَال بِالثَّوْبِ بِمَعْنَى التَّوْشِيح.
اِنْتَهَى ( وَالْآخَر أَنْ يُصَلِّي فِي سَرَاوِيل وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاء ) : لِأَنَّهُ يَنْكَشِف حِينَئِذٍ عَاتِقه وَلَا بُدّ مِنْ سَتْره إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ.
قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يُصَلِّينَ أَحَدكُمْ فِي الثَّوْب لَيْسَ عَلَى عَاتِقه شَيْء " رَوَاهُ الْبُخَارِيّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده أَبُو تُمَيْلَة يَحْيَى بْن وَاضِح الْأَنْصَارِيّ الْمَرْوَزِيُّ , وَأَبُو الْمُنِيب عَبْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه الْعَتَكِيّ الْمَرْوَزِيُّ.
وَفِيهِمَا مَقَال.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنِيبِ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي لِحَافٍ لَا يَتَوَشَّحُ بِهِ وَالْآخَرُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح»
حدثنا القاسم، قال: كان أبو ذر يقول: من قال حين يصبح: " اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر، فمشيئتك، بين يدي ذلك كله: ما شئت كان وما لم...
عن وائل بن حجر، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال: فدعا ولي المقتول، فقال: «أتعفو؟» قال: لا، قال: «أفتأخذ ال...
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر»
عن عائشة رضي الله عنها، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه»
عن سهل بن أبي حثمة ، أنه أخبره هو ورجال، من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قت...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»
عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم في «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، والوضوء عند كل صلاة»
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم»، قال أبو داود: حماد بن أبي سليمان، زاد فيه «إذا احتج...