636- عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء»
إسناده حسن في الشواهد من أجل أبي المنيب -وهو عبيد الله بن عبد الله العتكي-.
أبو تميلة: هو يحيي بن واضح.
وأخرجه الرويانى في "مسنده" (26)، وابن عدي في ترجمة أبي المنيب من
"الكامل" 4/ 1366 - 1367، والحاكم 1/ 250 و 4/ 272, والبيهقي 2/ 236 من طريق أبي تميلة يحيي بن واضح، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن عدي في ترجمة سفيان بن هشام من "الكامل" 3/ 1252 من طريق هشام بن سفيان، عن أبي المنيب العتكي، به.
قوله: "لا يتوشح به" قال في "عون المعبود" 239/ 2: قال في "المجمع": التوشيح: أن يأخذ طرف ثوب ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره، والمخالفة بين طرفيه والاشتمال بالثوب بمعنى التوشح.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنْ يُصَلِّيَ فِي لِحَاف ) : بِكَسْرِ اللَّام وَهُوَ مَا يُتَغَطَّى بِهِ ( لَا يَتَوَشَّح بِهِ ) : قَالَ فِي الْمَجْمَع : التَّوْشِيح أَنْ يَأْخُذ طَرَف ثَوْب أَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ الْأَيْمَن مِنْ تَحْت يَده الْيُسْرَى وَيَأْخُذ طَرَفه الَّذِي أَلْقَاهُ عَلَى الْأَيْسَر تَحْت يَده الْيُمْنَى , ثُمَّ يَعْقِدهُمَا عَلَى صَدْره , وَالْمُخَالَفَة بَيْن طَرَفَيْهِ وَالِاشْتِمَال بِالثَّوْبِ بِمَعْنَى التَّوْشِيح.
اِنْتَهَى ( وَالْآخَر أَنْ يُصَلِّي فِي سَرَاوِيل وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاء ) : لِأَنَّهُ يَنْكَشِف حِينَئِذٍ عَاتِقه وَلَا بُدّ مِنْ سَتْره إِذَا قَدَرَ عَلَيْهِ.
قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يُصَلِّينَ أَحَدكُمْ فِي الثَّوْب لَيْسَ عَلَى عَاتِقه شَيْء " رَوَاهُ الْبُخَارِيّ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده أَبُو تُمَيْلَة يَحْيَى بْن وَاضِح الْأَنْصَارِيّ الْمَرْوَزِيُّ , وَأَبُو الْمُنِيب عَبْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه الْعَتَكِيّ الْمَرْوَزِيُّ.
وَفِيهِمَا مَقَال.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنِيبِ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي لِحَافٍ لَا يَتَوَشَّحُ بِهِ وَالْآخَرُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ
عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام»
عن أبي هريرة، قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اذهب فتوضأ»، فذهب فتوضأ، ثم جاء، ثم قال: «اذهب فتوضأ»، فذهب فتو...
عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه، أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت: «تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها»
عن أم سلمة، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟، قال: «إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها»
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»
عن محمد، أن عائشة، نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية، فألقى لي حقوه، وقال لي: «ش...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه»
عن ابن جريج، قال: «أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا»
عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يصلي في شعرنا أو لحفنا»