637- عن ابن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام»
رجاله ثقات، إلا أنه قد اختلف على عاصم -وهو ابن سليمان الأحول- في رفعه ووقفه كما قال المصنف، والوقف أصح، لكن قال الحافظ في "الفتح" 10/ 257: مثل هذا لا يقال بالرأي، يعني أن له حكم المرفوع.
أبو داود: هو الطيالسي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل النهدي.
وهو في "مسند الطيالسي" (351) عن أبي عوانة وثابت أبي زيد -وهو ابن يزيد الأحول-، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، رفعه أبو عرانة ولم يرفعه ثابت.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (9600) من طريق أبي عوانة، به، ولم يقل: "في صلاته".
وأخرجه هناد في "الزهد" (846) عن أبي معاوية الضرير، عن عاصم، به موقوفا.
وأخرج ابن أبي شيبة 378/ 8 من طريقين عن القاسم بن حسان، عن عمه عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جر الإزار.
وفي باب النهي عن إسبال الإزار بوجه عام عن غير واحد من الصحابة، ستأتي أحاديثهم برقم (4084) وما بعده.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَنْ أَسْبَلَ إِزَاره ) : الْإِسْبَال تَطْوِيل الثَّوْب وَإِرْسَاله إِلَى الْأَرْض إِذَا مَشَى كِبْرًا ( خُيَلَاء ) : أَيْ تَكَبُّرًا وَعُجْبًا ( فَلَيْسَ مِنْ اللَّه فِي حِلّ وَلَا حَرَم ) : أَيْ فِي أَنْ يَجْعَلهُ فِي حِلّ مِنْ الذُّنُوب , وَهُوَ أَنْ يَغْفِر لَهُ وَلَا فِي أَنْ يَمْنَعهُ وَيَحْفَظهُ مِنْ سُوء الْأَعْمَال أَوْ فِي أَنْ يَحِلّ لَهُ الْجَنَّة وَفِي أَنْ يُحَرِّم عَلَيْهِ النَّار , أَوْ لَيْسَ هُوَ فِي فِعْل حَلَال وَلَا لَهُ اِحْتِرَام عِنْد اللَّه تَعَالَى وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود ( بَيْنَمَا رَجُل يُصَلِّي مُسْبِلًا إِزَاره ) : أَيْ مُرْسِله أَسْفَل مِنْ الْكَعْبَيْنِ تَبَخْتُرًا وَخُيَلَاء وَإِطَالَة الذَّيْل مَكْرُوهَة عِنْد أَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الصَّلَاة وَغَيْرهَا , وَمَالِك يُجَوِّزهَا فِي الصَّلَاة دُون الْمَشْي لِظُهُورِ الْخُيَلَاء فِيهِ.
كَذَا قَالَ فِي الْمِرْقَاة.
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خُيَلَاءَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَى هَذَا جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو الْأَحْوَصِ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه "
حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا حدثنا شعبة عن أبي إسحق عن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن ل...
عن القاسم بن محمد، وسليمان بن يسار، أنه سمعهما يذكران، أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة ر...
عن قيس بن أبي غرزة، قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: «ي...
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قرأ: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين) "
عن سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا»
عن أبي قتادة، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه،...
عن أبي سعيد الخدري، قال: اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة في حديث أحدهما، «فأمر بها فذرعت، فوجدت سبعة أذرع، وفي حديث الآخر، ف...
عن أبي هريرة، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، " يقرأ في ركعتي الفجر: {قل آمنا بالله وما أنزل علينا} [آل عمران: 84] في الركعة الأولى، وفي الركعة الأخ...