4629- عن عبد الخالق، قال: سألت سعيد بن المسيب عن النبيذ؟ فقال: سمعت عبد الله بن عمر، يقول عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا: قدم وفد عبد القيس مع الأشج، فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الشراب، فقال: " لا تشربوا في حنتمة، ولا في دباء، ولا نقير " فقلت له: يا أبا محمد، والمزفت؟ فظننت أنه نسي، فقال: " لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر وقد كان يكرهه "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الخالق -وهو ابن سلمة الشيباني- فمن رجال مسلم، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية.
وأخرجه أبو عوانة ٥/٢٩٧ من طريق شعبة، عن عبد الخالق، به.
وقد سلف برقم (٤٤٦٥) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "هذا": صفة للمنبر أو بدل منه.
"لا تشربوا في حنتمة": قد صح ناسخه، لكن كان خفيا في أول الأمر، فلذلك كانوا يفتون بهذا الحديث.
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ النَّبِيذِ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ مَعَ الْأَشَجِّ فَسَأَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشَّرَابِ فَقَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي حَنْتَمَةٍ وَلَا فِي دُبَّاءٍ وَلَا نَقِيرٍ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَالْمُزَفَّتُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَسِيَ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُهُ
عن ابن عمر: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل "
عن سالم، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة الثقفي: أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " اختر منهن أربعا " فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، و...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمر حتى قب...
عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي، قال: فأخرجها أبو بكر من بعده، فعمل بها حتى توفي،...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من أعتق نصيبا - أو قال: شقيصا له، أو قال: شركا له - في عبد، فكان له من المال ما بلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو ع...
عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة فعلا فدفدا من الأرض أو شرفا، قال: " الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا...
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدا رعية، قلت أو كثرت، إلا سأله الله تبارك وتعالى عنها يوم القيامة، أقام ف...
عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تبارك وتعالى، وليس في وجهه مزعة ل...
عن عبد الله، قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا على السوق " فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيعوه حتى ينقلوه "