1159- عن ابن عباس، قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر، فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها، وسخابها»
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (964) و (1431) و (5881) و (5883)، ومسلم بإثر الحديث (890)، وابن ماجه (1291)، والترمذي (545)، والنسائي في "الكبرى" (497) و (498) و (1805) من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (2533)، و"صحيح ابن حبان" (2818).
الخرص، قال ابن الأثير: بالضم والكسر: الحلقة الصغيرة من الحلي، وهو من حلي الأذن.
قال: والسخاب: خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل: هو قلادة تتخذ من قرنفل ومحلب وسك ونحوه، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء.
وقال الخطابي: وفى الحديث من الفقه أن عطية المرأة البالغة وصدقتها بغير إذن زوجها جائزة ماضية، ولو كان ذلك مفتقرا إلى الأزواج لم يكن - صلى الله عليه وسلم - ليأمرهن بالصدقة قبل أن يسألن أزواجهن الإذن لهن في ذلك.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَمْ يُصَلِّ ) : أَيْ سُنَّة قَالَهُ الطِّيبِيُّ هَذَا النَّفْي مَحْمُول عَلَى الْمُصَلِّي لِخَبَرِ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ " كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي قَبْل الْعِيد شَيْئًا فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِله صَلَّى رَكْعَتَيْنِ " رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ وَأَحْمَد وَالْحَاكِم وَصَحَّحَهُ وَحَسَّنَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح.
وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس هَذَا أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّة السِّتَّة , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى كَرَاهَة الصَّلَاة قَبْل صَلَاة الْعِيد وَبَعْدهَا , وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ أَحْمَد بْن حَنْبَل.
قَالَ اِبْن قُدَامَة : وَهُوَ مَذْهَب اِبْن عَبَّاس وَابْن عُمَر.
قَالَ : وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيّ وَابْن مَسْعُود وَحُذَيْفَة وَبُرَيْدَةَ وَسَلَمَة بْن الْأَكْوَع وَجَابِر وَابْن أَبِي أَوْفَى , وَقَالَ بِهِ شُرَيْح وَعَبْد اللَّه بْن مُغَفَّل وَمَسْرُوق وَالضَّحَّاك وَالْقَاسِم وَسَالِم وَمَعْمَر وَابْن جُرَيْجٍ وَالشَّعْبِيّ وَمَالِك , وَرُوِيَ عَنْ مَالِك أَنَّهُ قَالَ لَا يَتَطَوَّع فِي الْمُصَلَّى قَبْلهَا وَلَا بَعْدهَا وَلَهُ فِي الْمَسْجِد رِوَايَتَانِ , وَقَالَ الزُّهْرِيّ : لَمْ أَسْمَع أَحَدًا مِنْ عُلَمَائِنَا يَذْكُر أَنَّ أَحَدًا مِنْ سَلَف هَذِهِ الْأُمَّة كَانَ يُصَلِّي قَبْل تِلْكَ الصَّلَاة وَلَا بَعْدهَا.
قَالَ اِبْن قُدَامَة : وَهُوَ إِجْمَاع كَمَا ذَكَرْنَا عَنْ الزُّهْرِيّ وَعَنْ غَيْره.
اِنْتَهَى.
وَيَرُدُّ دَعْوَى الْإِجْمَاع مَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ طَائِفَة مِنْ أَهْل الْعِلْم مِنْ الصَّحَابَة وَغَيْرهمْ أَنَّهُمْ رَأَوْا جَوَاز الصَّلَاة قَبْل صَلَاة الْعِيد وَبَعْدهَا , وَرَوَى ذَلِكَ الْعِرَاقِيّ عَنْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَجَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ , وَأَمَّا أَقْوَال التَّابِعِينَ فَرَوَاهَا اِبْن أَبِي شَيْبَة , وَبَعْضهَا فِي الْمَعْرِفَة لِلْبَيْهَقِيِّ.
وَرَوَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ أَحْمَد أَنَّهُ قَالَ : الْكُوفِيُّونَ يُصَلُّونَ بَعْدهَا لَا قَبْلهَا , وَالْبَصْرِيُّونَ يُصَلُّونَ قَبْلهَا لَا بَعْدهَا , وَالْمَدَنِيُّونَ لَا قَبْلهَا وَلَا بَعْدهَا , قَالَ فِي الْفَتْح , وَبِالْأَوَّلِ قَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَنَفِيّ , وَبِالثَّانِي قَالَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَجَمَاعَة , وَبِالثَّالِثِ قَالَ الزُّهْرِيّ وَابْن جُرَيْجٍ وَأَحْمَد , وَأَمَّا مَالِك فَمَنَعَهُ فِي الْمُصَلَّى , وَعَنْهُ فِي الْمَسْجِد رِوَايَتَانِ اِنْتَهَى , وَعَنْ مَالِك وَأَحْمَد أَنَّهُ لَا يُصَلِّي قَبْلهَا وَلَا بَعْدهَا , وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة أَنَّهُ يُصَلِّي بَعْدهَا لَا قَبْلهَا ( تُلْقِي خِرْصهَا ) : هُوَ الْحَلَقَة الصَّغِيرَة مِنْ الْحُلِيّ , وَفِي الْقَامُوس الْخُرْص بِالضَّمِّ وَيُكْسَر حَلْقَة الذَّهَب وَالْفِضَّة أَوْ حَلْقَة الْقُرْط أَوْ الْحَلْقَة الصَّغِيرَة مِنْ الْحُلِيّ اِنْتَهَى ( وَسِخَابهَا ) : بِسِينٍ مُهْمَلَة مَكْسُورَة بَعْدهَا خَاء مُعْجَمَة , وَهُوَ خَيْط تُنَظَّم فِيهِ الْخَرَزَات.
وَفِي الْقَامُوس أَنَّ السِّخَاب كَكِتَابٍ قِلَادَة مِنْ سُكّ وَقَرَنْفُل وَمَحْلَب بِلَا جَوْهَر.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْخِرْص الْحَلْقَة وَالسِّخَاب الْقِلَادَة.
وَفِي الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه أَنَّ عَطِيَّة الْمَرْأَة الْبَالِغَة وَصَدَقَتهَا بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهَا جَائِزَة مَاضِيَة , وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُفْتَقِرًا إِلَى إِذْن الْأَزْوَاج لَمْ يَكُنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْمُرهُنَّ بِالصَّدَقَةِ قَبْل أَنْ يَسْتَأْذِن أَزْوَاجهنَّ فِي ذَلِكَ اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا
عن أبي هريرة، «أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد»
عن عباد بن تميم، عن عمه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج بالناس ليستسقي فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه، ورفع يديه، فدعا واستسق...
أخبرني عباد بن تميم المازني، أنه سمع عمه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى ال...
أن عبد الله بن زيد، قال: «استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها،...
قال عثمان ابن عقبة: وكان أمير المدينة - إلى ابن عباس، أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم...
أن عبد الله بن زيد، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة، ثم حول رداءه»
سمعت عبد الله بن زيد المازني، يقول: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى، وحول رداءه حين استقبل القبلة»
عن عمير، مولى بني آبي اللحم، «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت، قريبا من الزوراء قائما، يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه، لا يجا...
عن جابر بن عبد الله، قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم، بواكي، فقال: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل»