حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب النكاح باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها (حديث رقم: 2082 )


2082- عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»، قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها

أخرجه أبو داوود


مرفوعه صحيح، وهذا حديث حسن، وقد اختلف على محمد بن إسحاق في تسمية الراوي عن جابر، والصحيح أنه واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، وليس واقد بن عبد الرحمن، كما في رواية إبراهيم بن سعد الزهري، وأحمد بن خالد الوهبي وغيرهما، وواقد بن عمرو ثقة.
وابن إسحاق صرح بسماعه من داود بن حصين عند أحمد (14869).
وانظر تمام الكلام عليه في "مسند أحمد" (14586).
مسدد: هو ابن مسرهد الأسدي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/ 355 - 356، وأحمد في "مسنده" (14586) من طريق عبد الواحد بن زياد، والبزار - كما في "الوهم والإيهام " 4/ 428 - 429، عن عمر بن علي المقدمي، كلاهما عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (14869) من طريق إبراهيم بن سعد، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 3/ 14، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 84 من طريق أحمد بن خالد الوهبي، والحاكم في "المستدرك" 2/ 165 من طريق عمر بن علي المقدمي، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر بن عبد الله، به.
وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
ولمرفوعه شاهد من حديث أنس بن مالك عند ابن ماجه (1865).
وصححه ابن حبان (4043)، والحاكم 2/ 165، ووافقه الذهبي.
وآخر من حديث أبي هريرة عند أحمد في "مسنده" (7842)، ومسلم (1424).
وثالث من حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد (18137).
وهو صحيح.
ورابع من حديث أبي حميد الساعدى عند أحمد أيضا (23602).
وإسناده صحيح.
قال الشوكانى: وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة، فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط، وقال داود: يجوز النظر إلى جميع البدن، وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم، وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا، وروي عن مالك اعتبار الإذن.

شرح حديث (إن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( إِذَا خَطَبَ أَحَدكُمْ الْمَرْأَة ) ‏ ‏: أَيْ أَرَادَ خِطْبَتهَا وَهِيَ بِكَسْرِ الْخَاء مُقَدِّمَات الْكَلَام فِي أَمْر النِّكَاح عَلَى الْخُطْبَة بِالضَّمِّ وَهِيَ الْعَقْد ‏ ‏( فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُر إِلَى مَا ) ‏ ‏: أَيْ عُضْو ‏ ‏( يَدْعُوهُ ) ‏ ‏: أَيْ يَحْمِلهُ وَيَبْعَثهُ ‏ ‏( فَلْيَفْعَلْ ) ‏ ‏: الْأَمْر لِلْإِبَاحَةِ بِقَرِينَةِ حَدِيث أَبِي حُمَيْدٍ " إِذَا خَطَبَ أَحَدكُمْ اِمْرَأَة فَلَا جُنَاح عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُر مِنْهَا " الْحَدِيث رَوَاهُ أَحْمَد , وَحَدِيث مُحَمَّد بْن مَسْلَمَة قَالَ سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : " إِذَا أَلْقَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْب اِمْرِئٍ خِطْبَة اِمْرَأَة فَلَا بَأْس أَنْ يَنْظُر إِلَيْهَا " رَوَاهُ أَحْمَد وَابْن مَاجَهْ.
قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ اِسْتِحْبَاب النَّظَر إِلَى مَنْ يُرِيد تَزَوُّجهَا وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَسَائِر الْكُوفِيِّينَ وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء.
وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ قَوْم كَرَاهَته , وَهَذَا خَطَأ مُخَالِف لِصَرِيحِ هَذَا الْحَدِيث وَمُخَالِف لِإِجْمَاعِ الْأُمَّة عَلَى جَوَاز النَّظَر لِلْحَاجَةِ عِنْد الْبَيْع وَالشِّرَى وَالشَّهَادَة وَنَحْوهَا ثُمَّ إِنَّهُ إِنَّمَا يُبَاح لَهُ النَّظَر إِلَى وَجْههَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ وَلِأَنَّهُ يُسْتَدَلّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَال أَوْ ضِدّه وَبِالْكَفَّيْنِ عَلَى خُصُوبَة الْبَدَن أَوْ عَدَمهَا هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْأَكْثَرِينَ.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَنْظُر إِلَى مَوَاضِع اللَّحْم.
وَقَالَ دَاوُد : يَنْظُر إِلَى جَمِيع بَدَنهَا وَهَذَا خَطَأ ظَاهِر مُنَابِذ لِأُصُولِ السُّنَّة وَالْإِجْمَاع , ثُمَّ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَالْجُمْهُور أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط فِي جَوَاز هَذَا النَّظَر رِضَاهَا , بَلْ لَهُ ذَلِكَ فِي غَفْلَتهَا وَمِنْ غَيْر تَقَدُّم إِعْلَام , لَكِنْ قَالَ مَالِك أَكْرَه النَّظَر فِي غَفْلَتهَا مَخَافَة مِنْ وُقُوع نَظَره عَلَى عَوْرَة.
وَعَنْ مَالِك رِوَايَة ضَعِيفَة أَنَّهُ لَا يَنْظُر إِلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَهَذَا ضَعِيف , لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا وَلَمْ يَشْتَرِط اِسْتِئْذَانهَا , وَلِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي غَالِبًا مِنْ الْإِذْن , وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَغْرِيرًا فَرُبَّمَا رَآهَا فَلَمْ تُعْجِبهُ فَيَتْرُكهَا فَتَنْكَسِر وَتَتَأَذَّى , وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابنَا : يُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون نَظَره إِلَيْهَا قَبْل الْخِطْبَة حَتَّى إِنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْر إِيذَاء بِخِلَافِ مَا إِذَا تَرَكَهَا بَعْد الْخِطْبَة وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى.
‏ ‏( فَكُنْت أَتَخَبَّأ ) ‏ ‏: أَيْ أَخْتَفِي ‏ ‏( مَا دَعَانِي ) ‏ ‏: أَيْ حَمَلَنِي.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ اِنْتَهَى.
قُلْت : وَحَدِيث جَابِر أَخْرَجَهُ أَيْضًا الشَّافِعِيّ وَعَبْد الرَّزَّاق وَالْبَزَّار وَالْحَاكِم وَصَحَّحَهُ.
قَالَ الْحَافِظ وَرِجَاله ثِقَات , وَأَعَلَّهُ اِبْن الْقَطَّان بِوَاقِدِ بْن عَبْد الرَّحْمَن , وَقَالَ الْمَعْرُوف وَاقِد بْن عَمْرو وَرِوَايَة الْحَاكِم فِيهَا وَاقِد بْن عَمْرو وَكَذَا رِوَايَة الشَّافِعِيّ وَعَبْد الرَّزَّاق , وَحَدِيث أَبِي حُمَيْدٍ الْمَذْكُور.
قَالَ فِي مَجْمَع الزَّوَائِد رِجَال أَحْمَد رِجَال الصَّحِيح , وَحَدِيث مُحَمَّد بْن مَسْلَمَة سَكَتَ عَنْهُ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص وَاَللَّه أَعْلَم.


حديث إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا ‏ ‏يَدْعُوهُ ‏ ‏إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ‏ ‏قَالَ فَخَطَبْتُ ‏ ‏جَارِيَةً ‏ ‏فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا ‏ ‏دَعَانِي ‏ ‏إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل

عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل»، ثلاث مرات «فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها،...

لا نكاح إلا بولي

عن أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي».<br>

زوجها النجاشي رسول الله ﷺ وهي عندهم

عن أم حبيبة، أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم "

كفرت عن يميني فأنكحتها إياه

عن معقل بن يسار، قال: كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطب...

أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما

عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»

كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي...

عن ابن عباس، قال: الشيباني، وذكره عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس، في هذه الآية {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن} [النساء...

كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إل...

عن ابن عباس، قال: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19] «وذلك أن الرجل كان يرث...

لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها» قالوا: يا رسول الله، وما إذنها قال: «أن تسكت»

تستأمر اليتيمة في نفسها

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها».<br>(1) 2094- عن مح...