حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب النكاح باب في الولي (حديث رقم: 2083 )


2083- عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل»، ثلاث مرات «فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».
(1) 2084- عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.
قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه (2)

أخرجه أبو داوود


(١) حديث صحيح، وصححه ابن معين، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وقد صرح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - بسماعه من سليمان بن موسى عند عبد الرزاق في.
"مصنفه" (10472)، وفي رواية أبي عاصم الضحاك عند الحاكم 2/ 168.
وكذا جاء عندهما تصريح سليمان بن موسى بسماعه من الزهري، وسليمان ثقة حافظ، فما جاء في رواية إسماعيل ابن علية من أن ابن جريج لقي الزهري فسأله عن هذا الحديث فلم يعرفه، فيه وقفة، فقد تكلم ابن معين في سماع ابن علية من ابن جريج.
وقد فصلنا القول في هذا الحديث في "مسند أحمد" (24205)، فانظر تمام تخريجه والكلام عليه عنده.
سفيان: هو ابن سعيد الثوري، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه ابن ماجه (1879)، والنرمذي (1127)، والنسائي في "الكبرى" (5373) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه ابن ماجه (1880) من طريق حجاج بن أرطاة، عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (24205)، و"صحيح ابن حبان" (4074).
وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد في "مسنده" (2260)، وابن ماجه (1880).
وآخر من حديث أبي هريرة عند ابن حبان (4076).
وثالث من حديث أبي موسى الأشعري سيأتي عند المصنف بعده.
ورابع من حديث ابن مسعود عند الدارقطني 3/ 225.
وخامس من حديث علي عند البيهقي 7/ 111.
وسادس من حديث ابن عمر عند الدارقطني 3/ 225.
وهذه الأحاديث لا يخلو واحد منها من ضعف، لكن الحديث يتقوى بمجموع هذه الشواهد.
وانظر ما بعده.
(٢)حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.
ابن لهيعة - وهو عبد الله - سماع القعنبي - وهو عبد الله بن مسلمة - منه قبل سوء حفظه، ولهذا قبل العلماء رواية ابن لهيعة من طريقه.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٣٧٢).
وانظر ما قبله.

شرح حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ ) ‏ ‏: أَيْ نَفْسَهَا وَأَيُّمَا مِنْ أَلْفَاطِ الْعُمُومِ فِي سَلْبِ الْوِلَايَةِ عَنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيص بِبَعْض دُونَ بَعْض ‏ ‏( بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ) ‏ ‏: أَيْ أَوْلِيَائِهَا ‏ ‏( فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاتَ مَرَّات ) ‏ ‏: أَيْ قَالَ كَلِمَةَ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّات ‏ ‏( فَإِنْ دَخَلَ ) ‏ ‏: أَيْ الَّذِي نَكَحَتْهُ بِغَيْرِ إِذْن وَلِيِّهَا ‏ ‏( فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيّ " فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا " ‏ ‏( فَإِنْ تَشَاجَرُوا ) ‏ ‏: أي تَنَازَعَ الْأَوْلِيَاء وَاخْتَلَفُوا بَيْنَهُم , وَالتَّشَاجُر الْخُصُومَة , وَالْمُرَاد الْمَنْعُ مِنْ الْعَقْد دُونَ الْمُشَاحَّة فِي السَّبْق إِلَى الْعَقْد , فَأَمَّا إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الْعَقْد وَمَرَاتِبُهُم فِي الْوِلَايَةِ سَوَاء فَالْعَقْد لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا مِنْهُ فِي مَصْلَحَتِهَا.
قَالَهُ فِي الْمَجْمَعِ ‏ ‏( فَالسُّلْطَان وَلِيّ مَنْ لَا وَلِيّ لَهُ ) ‏ ‏: لِأَنَّ الْوَلِيّ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ التَّزْوِيجِ فَكَأَنَّهُ لَا وَلِيَّ لَهَا فَيَكُونُ السُّلْطَانُ وَلِيَّهَا وَإِلَّا فَلَا وِلَايَةَ لِلسُّلْطَانِ مَعَ وُجُودِ الْوَلِيّ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ , وَابْنُ مَاجَهْ.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.
وَقَالَ فِي مَوْضِع آخَرَ وَحَدِيث عَائِشَة فِي هَذَا الْبَاب عَنْ النَّبِيّ " لَا نِكَاح إِلَّا بِوَلِيّ " وَهُوَ عِنْدِي حَدِيث حَسَن وَلَمْ يُؤَثِّرْ عِنْدَ التِّرْمِذِيّ إِنْكَار الزُّهْرِيّ لَهُ , فَإِنَّ الْحِكَايَةَ فِي ذَلِكَ عَنْ الزُّهْرِيّ قَدْ وَهَّنَهَا بَعْضُ الْأَئِمَّة.
قَالَ الْبَيْهَقِيّ : مَا فِي مَذْهَب أَهْل الْعِلْم بِالْحَدِيث مِنْ وُجُوب قَبُول خَبَر الصَّادِق وَإِنْ نَسِيَه مَنْ أَخْبَرَهُ عَنْهُ.
وَقَالَ عَلِيّ بْنُ الْمَدِينِيّ حَدِيثُ إِسْرَائِيل صَحِيح فِي " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " وَسُئِلَ عَنْهُ الْبُخَارِيّ فَقَالَ الزِّيَادَةُ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَة وَإِسْرَائِيلُ ثِقَة فَإِنْ كَانَ شُعْبَة وَالثَّوْرِيّ أَرْسَلَاهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرّ الْحَدِيثَ انْتَهَى.
وَقَالَ فِي النَّيْل : وَأَسْنَدَ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيّ بْنِ الْمَدِينِيّ وَمِنْ طَرِيق الْبُخَارِيّ وَالذُّهْلِيّ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ صَحَّحُوا حَدِيث إِسْرَائِيل , وَحَدِيثُ عَائِشَة أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَبُو عَوَانَة وَابْن حِبَّان وَالْحَاكِم وَحَسَّنَه التِّرْمِذِيّ , وَقَدْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَال وَتَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُهُم مِنْ جِهَة أَنَّ ابْنَ جُرَيْج قَالَ : ثُمَّ لَقِيت الزُّهْرِيّ فَسَأَلْته عَنْهُ فَأَنْكَرَهُ وَقَدْ عَدَّ أَبُو الْقَاسِمِ بْن مَنْدَهْ عِدَّةَ مَنْ رَوَاه عَنْ ابْن جُرَيْج فَبَلَغُوا عِشْرِين رَجُلًا , وَذَكَرَ أَنَّ مَعْمَرًا وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زَحْر تَابَعَا ابْنَ جُرَيْج عَلَى رِوَايَتِهِ إِيَّاه عَنْ سُلَيْمَان بْن مُوسَى , وَأَنَّ قُرَّة وَمُوسَى بْن عُقْبَة وَمُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَأَيُّوب بْن مُوسَى وَهِشَام بْن سَعْد وَجَمَاعَة تَابَعُوا سُلَيْمَان بْن مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيّ.
قَالَ : وَرَوَاهُ أَبُو مَالِك الْجَنْبِيّ وَنُوحُ بْنُ دَرَّاج وَمَنْدَل وَجَعْفَر بْن بُرْقَان وَجَمَاعَة عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة.
وَقَدْ أَهَّلَ ابْن حِبَّان وَابْن عَدِيّ وَابْن عَبْد الْبَرّ وَالْحَاكِم وَغَيْره الْحِكَايَة عَنْ ابْن جُرَيْج بِإِنْكَار الزُّهْرِيّ وَعَلَى تَقْدِير الصِّحَّة لَا يَلْزَم مِنْ نِسْيَان الزُّهْرِيّ لَهُ أَنْ يَكُونَ سُلَيْمَان بْنُ مُوسَى وَهَمَ فِيهِ انْتَهَى.
وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحّ النِّكَاح إِلَّا بِوَلِيّ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي اشْتِرَاط الْوَلِيّ فِي النِّكَاح , فَالْجُمْهُور عَلَى اشْتِرَاطِهِ , وَحُكِيَ عَنْ ابْن الْمُنْذر أَنَّهُ لَا يَعْرِف عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة خِلَاف ذَلِكَ , وَذَهَبَت الْحَنَفِيَّة إِلَى أَنَّه لَا يُشْتَرَط مُطْلَقًا , وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث ابْن عَبَّاس.
" الْأَيِّم أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا " الْحَدِيث , وَفِي لَفْطٍ لِمُسْلِم " الْبِنْت أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا " وَالْجَوَابُ مَا قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي التَّحْقِيق أَنَّه أَثْبَتَ لَهَا حَقًّا وَجَعَلَهَا أَحَقّ لِأَنَّه لَيْسَ لِلْوَلِيّ إِلَّا مُبَاشَرَة وَلَا يَجُوز لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا.
‏ ‏كَذَا فِي تَخْرِيج الْهِدَايَة لِلزَّيْلَعِيّ.
وَالْحَقّ أَنَّ النِّكَاح بِغَيْر الْوَلِيّ بَاطِل كَمَا يَدُلّ عَلَيْه أَحَادِيث الْبَاب.
‏ ‏( جَعْفَر ) ‏ ‏: أَيْ ابْن رَبِيعَةَ ‏ ‏( لَمْ يَسْمَعْ مِنْ الزُّهْرِيّ ) ‏ ‏: هُوَ ابْن شِهَاب ‏ ‏( كَتَبَ ) ‏ ‏: أَيْ الزُّهْرِيّ ‏ ‏( إِلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ إِلَى جَعْفَر.


حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ جُرَيْجٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ ‏ ‏مَوَالِيهَا ‏ ‏فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ ‏ ‏وَلِيُّ ‏ ‏مَنْ لَا ‏ ‏وَلِيَّ ‏ ‏لَهُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ لَهِيعَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُرْوَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِمَعْنَاهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏جَعْفَرٌ ‏ ‏لَمْ يَسْمَعْ مِنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏كَتَبَ إِلَيْهِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

لا نكاح إلا بولي

عن أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي».<br>

زوجها النجاشي رسول الله ﷺ وهي عندهم

عن أم حبيبة، أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم "

كفرت عن يميني فأنكحتها إياه

عن معقل بن يسار، قال: كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطب...

أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما

عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»

كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي...

عن ابن عباس، قال: الشيباني، وذكره عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس، في هذه الآية {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن} [النساء...

كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إل...

عن ابن عباس، قال: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19] «وذلك أن الرجل كان يرث...

لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها» قالوا: يا رسول الله، وما إذنها قال: «أن تسكت»

تستأمر اليتيمة في نفسها

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها».<br>(1) 2094- عن مح...

آمروا النساء في بناتهن

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آمروا النساء في بناتهن»