2085-
عن أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي».
إسناده صحيح.
وقد اختلف في وصله وإرساله، ووصله أصح كما بيناه في "مسند أحمد" (19518).
أبو عبيدة الحداد: هو عبد الواحد بن واصل، ويونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وإسرائيل: هو ابن يونس السبيعي، وأبو إسحاق: هو عمرو ابن عبد الله السبيعي، وأبو بردة: هو عامر بن عبد الله الأشعري.
وأخرجه ابن ماجه (1881)، والترمذي (1126) من طرق عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه الترمذي (1128) من طريق سفيان الثوري، وشعبة، عن أبي إسحاق، به.
مرسلا.
وهو في "مسند أحمد" (19518)، و"صحيح ابن حبان" (4077) و (4078) و (4083) و (4090).
وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في "المسند".
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن قُدَامَةَ ) : بِضَمِّ الْقَاف وَخِفَّة الدَّال ( أَبُو عُبَيْدَة الْحَدَّاد ) : هُوَ عَبْد الْوَاحِد بْن وَاصِل ( عَنْ يُونُس ) : بْن أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِيّ أَبِي إِسْرَائِيل الْكُوفِيّ ( وَإِسْرَائِيل ) : بْن يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِيّ ( عَنْ أَبِي إِسْحَاق ) : السَّبِيعِيّ , وَفِي بَعْض نُسَخ الْكِتَاب هَذِهِ الْعِبَارَة عَنْ يُونُس عَنْ أَبِي بُرْدَة وَإِسْرَائِيل عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى اِنْتَهَى.
وَهَذَا وَاضِح ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهُوَ يُونُس عَنْ أَبِي بُرْدَة إِلَخْ ) : مَرَدّ الْمُؤَلِّف أَنَّ أَبَا عُبَيْدَة الْحَدَّاد يَرْوِي هَذَا الْحَدِيث عَنْ شَيْخَيْهِ الْأَوَّل يُونُس وَهُوَ عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى بِغَيْرِ ذِكْر وَاسِطَة أَبِي إِسْحَاق بَيْنه وَبَيْن أَبِي بُرْدَة قَالَ أَبُو دَاوُدَ : يُونُس لَقِيَ أَبَا بُرْدَة : وَالثَّانِي عَنْ إِسْرَائِيل عَنْ جَدّه أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى.
قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي سُنَنه.
رَوَى أَبُو عُبَيْدَة عَنْ يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوه وَلَمْ يَذْكُر فِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاق اِنْتَهَى.
وَأَمَّا غَيْر أَبِي عُبَيْدَة الْحَدَّاد فَذَكَرَ وَاسِطَة أَبِي إِسْحَاق.
قَالَ التِّرْمِذِيّ : رَوَاهُ أَسْبَاط بْن مُحَمَّد وَزَيْد بْن حُبَاب عَنْ يُونُس بْن أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى.
قُلْت : وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنَده حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا نِكَاح إِلَّا بِوَلِيٍّ " اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ قَالَ أَبُو دَاوُد وَهُوَ يُونُسُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
عن أم حبيبة، أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم "
عن معقل بن يسار، قال: كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطب...
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»
عن ابن عباس، قال: الشيباني، وذكره عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس، في هذه الآية {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن} [النساء...
عن ابن عباس، قال: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [النساء: 19] «وذلك أن الرجل كان يرث...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها» قالوا: يا رسول الله، وما إذنها قال: «أن تسكت»
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها».<br>(1) 2094- عن مح...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آمروا النساء في بناتهن»
عن ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت «أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم».<br>(1) 2097- عن عكر...