2817- عن ابن عباس، قال: " {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه} [الأنعام: ١١٨]، {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: ١٢١]، فنسخ واستثنى من ذلك فقال: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} [المائدة: ٥] "
إسناده حسن من أجل علي بن الحسين - وهو ابن واقد المروزي - فهو صدوق حسن الحديث.
وأخرج الطبري في "تفسيره" ٨/ ٢١ عن محمد بن حميد الرازي، عن يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن قولهما.
ومحمد بن حميد متروك.
وإلى القول بالنسخ ذهب أيضا مكحول فيما أسنده عنه ابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير"عند آية الأنعام.
وقد ذهب الطبري إلى القول بإحكام آيتى الأنعام، فقال: الصواب من القول في ذلك عندنا أن هذه الآية محكمة فيما أنزلت لم ينسخ منها شيء، وأن طعام أهل الكتاب حلال، وذبائحهم ذكية، وذلك مما حرم الله على المؤمنين أكله بقوله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: ١٢١] بمعزل، لأن الله إنما حرم علينا بهذه الآية الميتة، وما أهل به للطواغيت، وذبائح أهل الكتاب ذكية سموا عليها أو لم يسموا، لأنهم أهل توحيد وأصحاب كتب لله يدينون بأحكامها، يذبحون الذبائح بأديانهم، كما ذبح المسلم بدينه، سمى الله على ذبيحته أو لم يسمه، إلا أن يكون ترك من ذكر تسمية الله على ذبيحته على الدينونة بالتعطيل، أو بعبادة شيء سوى الله، فيحرم حينئذ أكل ذبيحته سمى الله عليها أو لم يسم.
ونسب القول بإحكامها إلى عامة أهل العلم.
وإلى القول بإحكامها أيضا ذهب ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص٣٣٠، ومكي بن أبي طالب في "الإيضاح" ص ٢٦٢ .
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( وَاسْتَثْنَى ) : أَيْ اللَّه تَعَالَى ( مِنْ ذَلِكَ ) : أَيْ مِنْ قَوْله : { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اِسْم اللَّه عَلَيْهِ } الْآيَة ( فَقَالَ ) : أَيْ اللَّه تَعَالَى فِي سُورَة الْمَائِدَة { طَعَام الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب } أَيْ ذَبَائِح الْيَهُود وَالنَّصَارَى ( حِلّ لَكُمْ ) : أَيْ حَلَال لَكُمْ , أَخْرَجَ اِبْن جَرِير وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنه عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى : { وَطَعَام الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب } قَالَ ذَبَائِحهمْ , وَأَخْرَجَ عَبْد بْن حُمَيْدٍ عَنْ مُجَاهِد فِي قَوْله تَعَالَى : { وَطَعَام الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب حِلّ لَكُمْ } قَالَ : ذَبِيحَتهمْ.
وَأَخْرَجَ اِبْن جَرِير عَنْ جَابِر بْن عَبْد اللَّه قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه : " نَتَزَوَّج نِسَاء أَهْل الْكِتَاب وَلَا يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا " وَعِنْد عَبْد الرَّزَّاق وَابْن جَرِير عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب قَالَ : " الْمُسْلِم يَتَزَوَّج النَّصْرَانِيَّة وَلَا يَتَزَوَّج النَّصْرَانِيّ الْمُسْلِمَة " وَعِنْد عَبْد بْن حُمَيْدٍ عَنْ قَتَادَة قَالَ : " أَحَلَّ اللَّه لَنَا مُحْصَنَتَيْنِ مُحْصَنَة مُؤْمِنَة وَمُحْصَنَة مِنْ أَهْل الْكِتَاب.
نِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَام وَنِسَاؤُهُمْ لَنَا حَلَال " وَعِنْد اِبْن جَرِير عَنْ اِبْن عَبَّاس فِي الْآيَة قَالَ : " أُحِلّ لَنَا طَعَامهمْ وَنِسَاؤُهُمْ " وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِم وَصَحَّحَهُ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : " إِنَّمَا أُحِلَّتْ ذَبَائِح الْيَهُود وَالنَّصَارَى مِنْ أَجْل أَنَّهُمْ آمَنُوا بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيل " كَذَا فِي الدُّرّ الْمَنْثُور.
قَالَ الْعَيْنِيّ فِي شَرْح الْبُخَارِيّ , هَذِهِ الْآيَة فِي مَعْرِض الِاسْتِدْلَال عَلَى جَوَاز أَكْل ذَبَائِح أَهْل الْكِتَاب مِنْ الْيَهُود وَالنَّصَارَى مِنْ أَهْل الْحَرْب وَغَيْرهمْ لِأَنَّ الْمُرَاد مِنْ قَوْله تَعَالَى : { طَعَام الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب } ذَبَائِحهمْ , وَبِهِ قَالَ اِبْن عَبَّاس وَأَبُو أُمَامَةَ وَمُجَاهِد وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَعِكْرِمَة وَعَطَاء وَالْحَسَن وَمَكْحُول وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ وَالسُّدِّيّ وَمُقَاتِل بْن حَيَّان , وَهَذَا أَمْر مُجْمَع عَلَيْهِ بَيْن الْعُلَمَاء أَنَّ ذَبَائِحهمْ حَلَال لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ الذَّبَائِح لِغَيْرِ اللَّه تَعَالَى وَلَا يَذْكُرُونَ عَلَى ذَبَائِحهمْ إِلَّا اِسْم اللَّه وَإِنْ اِعْتَقَدُوا فِيهِ مَا هُوَ مُنَزَّه عَنْهُ , وَلَا يُبَاح ذَبَائِح مَنْ عَدَاهُمْ مِنْ أَهْل الشِّرْك لِأَنَّهُمْ لَا يَذْكُرُونَ اِسْم اللَّه تَعَالَى عَلَى ذَبَائِحهمْ اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن الْحُسَيْن بْن وَاقِد وَفِيهِ مَقَال.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ { فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } { وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } فَنُسِخَ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ }
عن ابن عباس، في قوله: " {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم} [الأنعام: ١٢١] يقولون: «ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم فكلوا».<br> فأنزل الله عز وجل...
عن ابن عباس، قال: " جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا، ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم ال...
عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب» قال أبو داود: «اسم أبي ريحانة، عبد الله بن مطر، وغندر أوقفه على ابن عباس»
عن رافع بن خديج، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال رسول الله...
عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد، قال: «اصدت أرنبين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما» فأمرني بأكلهما "
عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد، فأخذها الموت ف لم يجد شيئا ينحرها به، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دم...
عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: «أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وج...
عن أبي العشراء، عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة، أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو طعنت في فخذها لأجزأ...
عن ابن عباس زاد ابن عيسى وأبي هريرة قالا: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان» زاد ابن عيسى في حديثه: «وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تف...