2925- عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده الإسلام إلا شدة»
إسناده صحيح.
سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وابن نمير: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (٢٥٣٠)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٨٥) من طريق زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٧٦١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٧١) و (٤٣٧٢).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا حِلْف فِي الْإِسْلَام ) : بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون اللَّام الْمُعَاهَدَة , وَالْمُرَاد بِهِ هُنَا مَا كَانَ يُفْعَل فِي الْجَاهِلِيَّة مِنْ الْمُعَاهَدَة عَلَى الْقِتَال وَالْغَارَات وَغَيْرهمَا مِمَّا يَتَعَلَّق بِالْمَفَاسِدِ ( وَأَيّمَا حِلْف ) : مَا فِيهِ زَائِدَة ( كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة ) : الْمُرَاد مِنْهُ مَا كَانَ مِنْ الْمُعَاهَدَة عَلَى الْخَيْر كَصِلَةِ الْأَرْحَام وَنُصْرَة الْمَظْلُوم وَغَيْرهمَا ( لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَام إِلَّا شِدَّة ) : أَيْ تَأْكِيدًا وَحِفْظًا عَلَى ذَلِكَ.
كَذَا فِي شَرْح الْمَشَارِق لِابْنِ الْمَلَك قَالَ الْقَاضِي : قَالَ الطَّبَرِيُّ : لَا يَجُوز الْحِلْف الْيَوْم , فَإِنَّ الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث وَالْمُوَارَثَة بِهِ وَبِالْمُؤَاخَاةِ كُلّه مَنْسُوخ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأُولُو الْأَرْحَام بَعْضهمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ } وَقَالَ الْحَسَن : كَانَ التَّوَارُث بِالْحِلْفِ فَنُسِخَ بِآيَةِ الْمَوَارِيث قُلْت : أَمَّا مَا يَتَعَلَّق بِالْإِرْثِ فَنُسِخَتْ فِيهِ الْمُحَالَفَة عِنْد جَمَاهِير الْعُلَمَاء , وَأَمَّا الْمُؤَاخَاة فِي الْإِسْلَام وَالْمُحَالَفَة عَلَى طَاعَة اللَّه تَعَالَى وَالتَّنَاصُر فِي الدِّين وَالتَّعَاوُن عَلَى الْبِرّ وَالتَّقْوَى وَإِقَامَة الْحَقّ فَهَذَا بَاقٍ لَمْ يُنْسَخ , وَهَذَا مَعْنَى قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث " وَأَيّمَا حِلْف كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَام إِلَّا شِدَّة " وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا حِلْف فِي الْإِسْلَام " فَالْمُرَاد بِهِ حِلْف التَّوَارُث وَالْحِلْف عَلَى مَا مَنَعَ الشَّرْع مِنْهُ وَاَللَّه أَعْلَم.
كَذَا فِي شَرْح صَحِيح مُسْلِم لِلنَّوَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّه.
وَقَالَ فِي النِّهَايَة : أَصْل الْحِلْف الْمُعَاقَدَة وَالْمُعَاهَدَة عَلَى التَّعَاضُد وَالتَّسَاعُد وَالْإِنْفَاق فَمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّة عَلَى الْفِتَن وَالْقِتَال بَيْن الْقَبَائِل وَالْغَارَات فَذَلِكَ الَّذِي وَرَدَ النَّهْي عَنْهُ فِي الْإِسْلَام بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا حِلْف فِي الْإِسْلَام " وَمَا كَانَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّة عَلَى نَصْر الْمَظْلُوم وَصِلَة الْأَرْحَام كَحِلْفِ الْمُطَيَّبِينَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ فَذَلِكَ الَّذِي قَالَ فِيهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَأَيّمَا حِلْف كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّة لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَام إِلَّا شِدَّة " يُرِيد مِنْ الْمُعَاقَدَة عَلَى الْخَيْر وَنُصْرَة الْحَقّ , وَبِذَلِكَ يَجْتَمِع الْحَدِيثَانِ , وَهَذَا هُوَ الْحِلْف الَّذِي يَقْتَضِيه الْإِسْلَام , وَالْمَمْنُوع مِنْهُ مَا خَالَفَ حُكْم الْإِسْلَام , وَقِيلَ الْمُحَالَفَة كَانَتْ قَبْل الْفَتْح , وَقَوْله " لَا حِلْف فِي الْإِسْلَام , قَالَهُ زَمَن الْفَتْح اِنْتَهَى.
وَقَالَ اِبْن كَثِير بَعْد إِيرَاد حَدِيث جُبَيْر بْن مُطْعِم : وَهَذَا نَصّ فِي الرَّدّ عَلَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى التَّوَارُث بِالْحِلْفِ الْيَوْم كَمَا هُوَ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَرِوَايَة عَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل , وَالصَّحِيح قَوْل الْجُمْهُور وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُور عَنْهُ , وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى : { وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ } أَيْ وَرَثَة مِنْ قَرَابَاته مِنْ أَبَوَيْهِ وَأَقْرَبِيهِ وَهُمْ يَرِثُونَهُ دُون سَائِر النَّاس اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم.
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً
عن أنس بن مالك، يقول: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حلف في ا...
عن سعيد، قال: كان عمر بن الخطاب: يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وس...
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم، وهو مسئول عنهم، والرجل...
عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك، وإ...
عن أبي موسى، قال: انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما، ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك، وقال الآخر: مثل قول صاحبه، فقال: «إن أ...
عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين»
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله به غير ذلك ج...
عن المقدام بن معدي كرب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه، ثم قال له: «أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا، ولا كاتبا ولا عريفا»
حدثنا غالب القطان، عن رجل، عن أبيه، عن جده، أنهم كانوا على منهل من المناهل، فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب الماء لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا فأسلمو...