3343-
عن جابر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت، فقال: «أعليه دين؟» قالوا: نعم، ديناران، قال: «صلوا على صاحبكم» فقال أبو قتادة الأنصاري: هما علي يا رسول الله، قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته».
(1) 3344- عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال: اشترى من عير تبيعا وليس عنده ثمنه فأربح فيه فباعه فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: «لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمنه» (2)
(١) إسناده صحيح، وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٥٢٥٧)، ومن طريقه أخرجه النسائي (١٩٦٢).
وهو في "صحيح ابن حبان" (٣٠٦٤).
وأخرجه البخاري (٥٣٧١)، ومسلم (١٦١٩)، وابن ماجه (٢٤١٥)، والترمذي (١٠٩٣)، والنسائي (١٩٦٣) من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
ومثل هذا الاختلاف لا يضر، لأنه اختلاف في تعيين صحابي، وهم كلهم عدول.
وهو في "مسند أحمد" (٧٨٩٩) و (٩٨٤٨)، و"صحيح ابن حبان"، (٣٠٦٣).
والشطر الثاني منه سلف عند المصنف برقم (٢٩٥٤) و (٢٩٥٦).
قال الخطابي: فيه من الففه جواز الضمان عن الميت -ترك وفاء بقدر الدين أو لم يترك- وهذا قول الشافعي وإليه ذهب ابن أبي ليلى.
وقال أبو حنيفة: إذا ضمن عن الميت شيئا لم يترك له وفاء لم يلزم الضامن، لأن الميت منه بريء، وإن ترك وفاء لزمه ذلك، وإن ترك وفاء ببعضه لزمه بقدر ذلك.
وقال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٥١٦: وأراد المصنف (يعني الإمام البخاري) بإدخاله في أبواب النفقات الإشارة إلى أن من مات، وله أولاد، ولم يترك لهم -شيئا، فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين.
(٢)إسناده ضعيف.
شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيىء الحفظ، وسماك -وهو ابن حرب- في روايته عن عكرمة اضطراب.
وقد ضعفه ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٦٤، وابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٣٠١ - ٣٠٢، وصححه الحاكم ٢/ ٢٤! فلم يصب.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١٨، وأحمد (٢٠٩٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٣ والطبر اني في "الكبير" (١١٧٤٣) وفي "الأوسط" (٥٠٨٩)، والحاكم ٢/ ٢٤، والبيهقي ٥/ ٣٥٦ من طريق شريك النخعي، بهذا الإسناد.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُل مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْن ) قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّه وَغَيْره : وَامْتِنَاع النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاة عَلَى الْمَدْيُون الَّذِي لَمْ يَدَّعِ وَفَاء إِمَّا لِلتَّحْذِيرِ عَنْ الدَّيْن وَالزَّجْر عَنْ الْمُمَاطَلَة وَالتَّقْصِير فِي الْأَدَاء أَوْ كَرَاهَة أَنْ يُوقَف دُعَاؤُهُ بِسَبَبِ مَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوق النَّاس وَمَظَالِمهمْ اِنْتَهَى.
( أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِن إِلَخْ ) فِي كُلّ شَيْء لِأَنِّي الْخَلِيفَة الْأَكْبَر الْمُمِدّ لِكُلِّ مَوْجُود , فَحُكْمِي عَلَيْهِمْ أَنْفَذ مِنْ حُكْمهمْ عَلَى أَنْفُسهمْ , وَذَا قَالَهُ لَمَّا نَزَلَتْ الْآيَة ( فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ) مِمَّا يَفِيء اللَّه بِهِ مِنْ غَنِيمَة وَصَدَقَة , وَذَا نَاسَخَ لِتَرْكِهِ الصَّلَاة عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْن وَتَقَدَّمَ شَرْحه فِي كِتَاب الْفَرَائِض.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.
( اِشْتَرَى ) أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مِنْ عِير ) بِكَسْرِ الْعَيْن أَيْ قَافِلَة ( بَيْعًا ) وَفِي بَعْض النُّسَخ تَبِيعًا ( فَأُرْبِحَ فِيهِ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ أَعْطَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّفْع وَالرِّبْح فِي ذَلِكَ الْمَال الَّذِي اِشْتَرَاهُ مِنْ الْعِير ( فَبَاعَهُ ) النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْمَال بِالرِّبْحِ بَعْد أَنْ قَبَضَهُ.
وَعِنْد أَحْمَد فِي مُسْنَده حَدَّثَنَا وَكِيع حَدَّثَنَا شَرِيك عَنْ سِمَاك عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : " قَدِمَتْ عِير الْمَدِينَة فَاشْتَرَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَبِحَ أَوَاقِي فَقَسَّمَهَا فِي أَرَامِل بَنِي عَبْد الْمُطَّلِب وَقَالَ لَا أَشْتَرِي شَيْئًا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنه " ( عَلَى أَرَامِل بَنِي عَبْد الْمُطَّلِب ) قَالَ فِي الْقَامُوس : رَجُل أَرْمَل وَامْرَأَة أَرْمَلَة مُحْتَاجَة أَوْ مِسْكِينَة جَمْع أَرَامِل وَأَرَامِلَة اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْه مُرْسَلًا وَمَنْ وَجْه مُتَّصِلًا وَلَمْ يَتَكَلَّم عَلَيْهِ الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ فَقَالَ أَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِينَارَانِ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ رَفَعَهُ قَالَ عُثْمَانُ و حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ اشْتَرَى مِنْ عِيرٍ تَبِيعًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ فَأُرْبِحَ فِيهِ فَبَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ عَلَى أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ لَا أَشْتَرِي بَعْدَهَا شَيْئًا إِلَّا وَعِنْدِي ثَمَنُهُ
عن ابن عباس، أن الأقرع بن حابس، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال: «بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع».<br...
عن ابن عون، قال: " لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكنا قلنا: كلمة خرجت لا تحمل "
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وسطوا الإمام وسدوا الخلل»
عن أبي أمية الشعباني، قال: سألت أبا ثعلبة الخشني، فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: {عليكم أنفسكم} [المائدة: ١٠٥]؟ قال: أما والله لقد سألت ع...
عن أبي سعيد الخدري، قال: بعث علي عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين أربعة بين الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، و...
عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فسلمت فرد وقال: «ادخل» فقلت: أكلي يا رسول الله؟ قال: «ك...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: «ما هذه الريطة عليك؟»...
عبد الله بن عمر، يقول: «حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر» فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فدخلت على ابن عباس ف...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر»