3345- عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»
إسناده صحيح، الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٧٤، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤)، والترمذي (١٣٥٦)، والنسائي (٤٦٩١).
وأخرجه ابن ماجه (٢٤٠٣)، والنسائي (٤٦٨٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، به.
بلفظ: "الظلم مطل الغني، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع".
وأخرجه البخاري (٢٤٠٠)، ومسلم (١٥٦٤) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (٧٣٣٦) و (٧٥٤١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٥٣).
قال الخطابي: قوله: "مطل الغني ظلم" دلالته أنه إذا لم يكن غنيا يجد ما يقضيه لم يكن ظالما، وإذا لم يكن ظالما بم يجز حبسه، لأن الحبس عقوبة، ولا عقوبة على غير ظالم.
وقوله: "أتبع" يريد: إذا أحيل، وأصحاب الحديث يقولون: "إذا اتبع" بتشديد التاء، وهو غلط، وصوابه: "أتبع" ساكنة التاء على وزن أفعل، ومعناه: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، يقال: تبعت الرجل بحقى أتبعته تباعة: إذا طالبته، وأنا تبيعه، ومنه قوله تعالى: {ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا} [الإسراء:٦٩].
وفيه من الفقه إثبات الحوالة، وفيه دليل على أن الحق يتحول بها إلى المحال عليه، ويسقط عن المحيل، ولا يكون عليه للمحتال سبيل عند موت المحال عليه أو إفلاسه، وذلك لأنه قد اشترط عليه الملاءمة، والحوالة قد تصح حكما على المليء، فكان فائدة الشرط ما قلناه، والله أعلم.
وقد يستدل بهذا الحديث من يذهب إلى أن له الرجوع على المحيل إذا مات أو أفلس المحال عليه، ويتأوله على غير وجهه الأول بأن يقول: إنما أمر بأن يتبعه إذا كان مليئا، والمفلس غير مليء فليكن غير متبع به.
قال الشيخ: والدلالة على الوجه الأول هي الصحيحة، لأنه إنما اشترط له الملاءة وقت الحوالة لا فيما بعدها لأن (إذا) كلمة شرط موفت فالحكم يتعلق بتلك الحال لا بما بعدها، والله أعلم.
وقوله: "فليتبع" معناه: فليحتل، وهذا ليس على الوجوب، وإنما هو على الإذن له والإباحة فيه إن اختار ذلك وشاءه، وزعم داود أن المحال عليه إن كان مليئا كان واجبا على الطالب أن يحول ما له عليه ويكره على ذلك إن أباه.
وقد اختلف العلماء في عود الحق إلى ذمة الغريم إذا مات المحال عليه أو أفلس، فقال أصحاب الرأي: إذا مات ولم يترك وفاء أو أفلس حيا، فإن المحتال يرجع به على الغريم.
وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور: لا يرجع.
واحتجوا كلهم بهذا الحديث.
وفيه قول ثالث، ذكره ابن المنذر عن بعضهم فلا أحفظه: أنه لا يرجع ما دام حيا، فإن الرجل يوسر ويعسر ما دام حيا، فإذا مات ولم يترك وفاء رجع به عليه.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( مَطْل الْغَنِيّ ) أَيْ تَأْخِيره أَدَاء الدَّيْن مِنْ وَقْت إِلَى وَقْت ( ظُلْم ) فَإِنَّ الْمَطْل مَنْع أَدَاء مَا اُسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ وَهُوَ حَرَام مِنْ الْمُتَمَكِّن وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مُتَمَكِّنًا جَازَ لَهُ التَّأْخِير إِلَى الْإِمْكَان ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ ( فَإِذَا أُتْبِعَ ) بِضَمِّ الْهَمْزَة الْقَطْعِيَّة وَسُكُون الْمُثَنَّاة الْفَوْقِيَّة وَكَسْر الْمُوَحَّدَة أَيْ جُعِلَ تَابِعًا لِلْغَيْرِ بِطَلَبِ الْحَقّ , وَحَاصِله أَنَّهُ إِذَا أُحِيلَ ( أَحَدكُمْ عَلَى مَلِيء ) بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر اللَّام وَيَاء سَاكِنَة فَهَمْز أَيْ غَنِيّ.
فِي النِّهَايَة : الْمَلِيء بِالْهَمْزَةِ الثِّقَة الْغَنِيّ , وَقَدْ أُولِعَ النَّاس فِيهِ بِتَرْكِ الْهَمْزَة وَتَشْدِيد الْيَاء ( فَلْيَتْبَعْ ) بِفَتْحِ الْيَاء وَسُكُون التَّاء وَفَتْح الْمُوَحَّدَة أَيْ فَلْيَحْتَمِلْ أَيْ فَلْيَقْبَلْ الْحَوَالَة.
قَالَ النَّوَوِيّ : مَذْهَب أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور أَنَّ الْأَمْر لِلنَّدَبِ , وَقِيلَ لِلْإِبَاحَةِ , وَقِيلَ لِلْوُجُوبِ اِنْتَهَى.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي قَوْله مَطْل الْغَنِيّ ظُلْم دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَنِيًّا لَا يَجِد مَا يَقْضِيه لَمْ يَكُنْ ظَالِمًا , وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ظَالِمًا لَمْ يَجُزْ حَبْسه لِأَنَّ الْحَبْس عُقُوبَة وَلَا عُقُوبَة عَلَى غَيْر الظَّالِم.
وَقَوْله أُتْبِعَ يُرِيد إِذَا أُحِيلَ , وَأَصْحَاب الْحَدِيث يَقُولُونَ أُتُّبِعَ بِتَشْدِيدِ التَّاء وَهُوَ غَلَط وَصَوَابه أُتْبِعَ سَاكِنَة التَّاء عَلَى وَزْن أَفْعَل اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ
عن أبي رافع، قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباع...
عن جابر بن عبد الله، قال: «كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني»
عن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء...
عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير...
عن فضالة بن عبيد، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، قال أبو بكر، وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دناني...
عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب، وخرز ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله علي...
عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار، قال: غير قتيبة بالدينارين والثلاثة، - ثم ا...
عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صل...
عن سمرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»