حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

أعطه الجمل فإن خيار الناس أحسنهم قضاء - سنن أبي داود

سنن أبي داود | كتاب البيوع باب في حسن القضاء (حديث رقم: 3346 )


3346- عن أبي رافع، قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فجاءته إبل من الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء»

أخرجه أبو داوود


إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٨٠.
وأخرجه مسلم (١٦٠٠)، وابن ماجه (٢٢٨٥)، والترمذي (١٣٦٦) والنسائي (٤٦١٧) من طريق زيد بن أسلم، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٧١٨١).
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢٣٩٠): أن رجلا تقاضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: "اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاة".
قال الحافظ: وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، فيحرم حينئذ اتفاقا وبه قال الجمهور، وعن المالكية تفصيل في الزيادة، إن كانت بالعدد منعت، وإن كانت بالوصف جازت.
وفيه أن الاقتراض في البر والطاعة وكذا الأمور المباحة لا يعاب، وأن للإمام أن يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين ليوفي ذلك من مال الصدقات.
قال الخطابي: (البكر) في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور.
و (القلوص): بمنزلة الجارية من الإناث.
و (الرباعي) من الإبل: هو الذي أتت عليه ست سنين ودخل في السنة السابعة فإذا طلعت رباعيته قيل للذكر: رباع والأنثى رباعية خفيفة الياء.
وفيه من الفقه: جواز تقديم الصدقة قبل محلها، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحل له الصدقة، فلا يجوز أن يقضي من أهل الصدقة شيئا كان لنفسه، فدل أنه إنما استسلف لأهل الصدقة من أرباب الأموال، وهو استدلال الشافعي.
وقد اختلف العلماء في جواز تقديم الصدقة على محل وقتها، فأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
وقال الشافعي: يجوز أن يعجل صدقة سنة واحدة، وقال مالك: لا يجوز أن يخرجها قبل حلول الحول، وكرهه سفيان الثوري.
وقال الإمام الثوري: يجوز للمقرض أخذ الزيادة سواء زاد في الصفة أو في العدد، ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها، وحجة أصحابنا عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فإن خير الناس أحسنهم قضاء".
وفي الحديث دليل على أن رد الأجود في القرض أو الدين من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة، لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض.

شرح حديث (أعطه الجمل فإن خيار الناس أحسنهم قضاء)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( اِسْتَسْلَفَ ) ‏ ‏أَيْ اِسْتَقْرَضَ ‏ ‏( بَكْرًا ) ‏ ‏بِفَتْحِ مُوَحَّدَة وَسُكُون كَاف مِنْ الْإِبِل بِمَنْزِلَةِ الْغُلَام مِنْ الْإِنْسَان ‏ ‏( فَجَاءَتْهُ ) ‏ ‏أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( إِبِل مِنْ الصَّدَقَة ) ‏ ‏أَيْ قِطْعَة إِبِل مِنْ إِبِل الصَّدَقَة ‏ ‏( إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا ) ‏ ‏يُقَال جَمَل خِيَار وَنَاقَة خِيَارَة أَيْ مُخْتَارَة ‏ ‏( رَبَاعِيًّا ) ‏ ‏بِفَتْحِ الرَّاء وَتَخْفِيف الْبَاء وَالْيَاء وَهُوَ مِنْ الْإِبِل مَا أَتَى عَلَيْهِ سِتّ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي السَّابِعَة حِين طَلَعَتْ رَبَاعِيَّته ‏ ‏( أَعْطِهِ ) ‏ ‏أَيْ الْجَمَل الْخِيَار ‏ ‏( إِيَّاهُ ) ‏ ‏أَيْ الرَّجُل.
وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ اِسْتَقْرَضَ شَيْئًا فَرَدَّ أَحْسَن أَوْ أَكْثَر مِنْهُ مِنْ غَيْر شَرْطه كَانَ مُحْسِنًا وَيَحِلّ ذَلِكَ لِلْمُقْرِضِ.
‏ ‏وَقَالَ النَّوَوِيّ رَحِمَهُ اللَّه : يَجُوز لِلْمُقْرِضِ أَخْذ الزِّيَادَة سَوَاء زَادَ فِي الصِّفَة أَوْ فِي الْعَدَد.
وَمَذْهَب مَالِك أَنَّ الزِّيَادَة فِي الْعَدَد مَنْهِيّ عَنْهَا.
وَحُجَّة أَصْحَابنَا عُمُوم قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَإِنَّ خَيْر النَّاس أَحْسَنهمْ قَضَاء " وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ رَدّ الْأَجْوَد فِي الْقَرْض أَوْ الدَّيْن مِنْ السُّنَّة وَمَكَارِم الْأَخْلَاق , وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَرْض جَرّ مَنْفَعَة , لِأَنَّ الْمَنْهِيّ عَنْهُ مَا كَانَ مَشْرُوطًا فِي عَقْد الْقَرْض.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.


حديث أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْقَعْنَبِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَالِكٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي رَافِعٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏اسْتَسْلَفَ ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَكْرًا ‏ ‏فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنْ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ ‏ ‏بَكْرَهُ ‏ ‏فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا ‏ ‏خِيَارًا ‏ ‏رَبَاعِيًا ‏ ‏فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ ‏ ‏خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

كان لي على النبي ﷺ دين فقضاني وزادني

عن جابر بن عبد الله، قال: «كان لي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني»

الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا...

عن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء...

الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعين...

عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير...

قال إنما أردت الحجارة فقال لا حتى تميز بينهما

عن فضالة بن عبيد، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز، قال أبو بكر، وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دناني...

لا تباع القلادة حتى تفصل

عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب، وخرز ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله علي...

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن

عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية من الذهب بالدينار، قال: غير قتيبة بالدينارين والثلاثة، - ثم ا...

لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما ش...

عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله صل...

نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

عن سمرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»

كان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة

عن عبد الله بن عمرو: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة»، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل...