3418-
عن أبي سعيد الخدري، أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، قال: فلدغ سيد ذلك الحي فشفوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا بكم لعل أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، فقال بعضهم: إن سيدنا لدغ فشفينا له بكل شيء، فلا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء يشفي صاحبنا؟، يعني رقية، فقال رجل: من القوم إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا ما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا له قطيعا من الشاء، فأتاه فقرأ عليه بأم الكتاب، ويتفل حتى برئ كأنما أنشط من عقال، فأوفاهم جعلهم الذي صالحوه عليه، فقالوا: اقتسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم»(1) 3419- عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
(2)
(١) إسناده صحح.
أبو المتوكل: هو علي بن داود -ويقال: ابن دؤاد- الناجي، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، ومسدد: هو ابن مسرهد.
وأخرجه بنحوه البخاري (٢٢٧٦) و (٥٧٣٦) و (٥٧٤٩)، ومسلم (٢٢٠١)، وابن ماجه (٢١٥٦/ م)، والترمذي (٢١٩٣)، والنسائي في "الكبرى" (٧٤٩١) و (١٥٨٠٠) و (١٠٨٠١) من طرق عن أبي بشر جعفر بن إياس، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٩٨٥) و (١١٣٩٩).
وأخرجه ابن ماجه (٢١٥٦)، والترمذي (٢١٩٢)، والنسائي في "الكبرى" (١٠٧٩٩) و (١٠٨٠٢) من طريق الأعمش، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة، عن أبي سعيد الخدري.
فذكر أبا نضرة بدل أبي المتوكل، وهذا لا يعل الحديث لأن كليهما ثقة، لكن الترمذي وابن ماجه صوبا رواية الجماعة عن أبي بشر جعفر بن إياس، وأما الدارقطني فنقل عنه الحافظ في "الفتح" ٤/ ٤٥٥ أنه رجح رواية الأعمش، ثم قال الحافظ: والذي يترجح في نقدي أن الطريقين محفوظان لاشتمال طريق الأعمش على زيادات في المتن ليست في رواية شعبة ومن تابعه، فكأنه كان عند أبي بشر عن شيخين، فحدث به تارة عن هذا، وتارة عن هذا، ولم يصب ابن العربي في دعواه أن هذا الحديث مضطرب، فقد رواه عن أبي سعيد أيضا معبد بن سيرين وسليمان بن قتة.
قلنا: رواية معبد ستأتي عند المصنف بعده، وأما رواية سليمان بن قتة فهي في "المسند" (١١٤٧٢).
وهو في "مسند أحمد" (١١٠٧٠)، و"صحيح ابن حبان" (٦١١٢) من طريق الأعمش.
وسيتكرر عند المصنف من طريق أبي المتوكل برقم (٣٩٠٠).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: وفي هذا بيان جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
ولو كان ذلك حراما لأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - برد القطيع، فلما صوب فعلهم، وقال لهم: "أحسنتم" ورضي الأجرة التي أخذوها لنفسه، فقال: "اضربوا لي معكم بسهم" ثبت أنه طلق مباح، وأن المذهب الذي ذهب إليه من جمع بين أخبار الأباحة والكراهة في جواز أخذ الأجرة على ما لا يتعين الفرض فيه على معلمه، ونفى جوازه على ما يتعين فيه التعليم مذهب سديد، وهو قول أبي سعيد الأصطخرى (قلنا: وقال المانعون من أخذ الأجرة: إن التطبب بالقرآن وأخذ الأجرة عليه حلال، وأما قراءة القرآن وأخذ الأجرة على تعليمه فغير جائز، لأنه عبادة وأخذ الأجرة على العبادة لا يجوز، وحجتهم حديث عبادة بن الصامت السالف برقم (٣٤١٦) وحديث عبد الرحمن بن شبل "اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به" وهو حديث صحيح أخرجه أحمد في "المسند" (١٥٥٢٩) وانظر تمام تخريجه فيه، وحديث عثمان بن أبي العاص قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا" أخرجه أحمد (١٦٢٧٠) وإسناده صحيح.
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "مختصر سنن أبي داود" للمنذري ٥/ ٧١: ليس في الحديث دلالة على أخذ الأجرة، لا على قراءة القرآن، ولا على تعليمه، فإن أهل الحي ما طلبوا أبا سعيد ليقرأ لهم قرآنا، ولا ليعلمهم، وإنما طلبوه ليعالج مريضهم، فطلبوه طبيبا لا قارئا ولا معلما؟ وهو لم يجهر بما قرأ، ولا يعلمهم ما قرأ، ولم يكن يعلم أن في ذلك شفاء المريض.
ولكنه أيقن أن الله عاقب أهل الحي على منعهم أبا سعيد ورفقته حقهم من الضيافة.
فسلط على رئيسهم ما لسعه من الهوام، ليلجئهم إلى أبي سعيد ورفقته، ويضطرهم إلى أن يرضخوا لحكمه فيما يطلب من الجعل، لأنه ورفقته بأشد الحاجة إلى الطعام.
كل هذا فهمه أبو سعيد وصحبه، وعلى ذلك لم يقع من أبي سعيد ولا غيره من صحبه أنهم فعلوا ذلك مرة أخرى.
ولو أنهم فهموا ذلك على أنه قاعدة مضطردة لفعلوه، وتتابعوا على فعله، ولاشتهر ذلك.
والله أعلم.
ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
قال الخطابي وفي الحديث دليل على جواز بيع المصاحف، وأخذ الأجرة على كتبها، وفيه إباحة الرقية بذكر الله، وفيه إباحة أجر الطبيب والمعالج، وذلك أن القراءة والرقية والنفث فعل من الأفعال المباحة، وقد أباح له أخذ الأجرة عليها، فكذلك ما يفعله الطبيب من قول ووصف علاج: فعل لا فرق بينهما.
وقد تكلم الناس في جواز بيع المصاحف.
فكرهت طائفة بيعها، وروي عن ابن عمر أنه كان يقول: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف.
وكره بيعها شريح وابن سيرين.
ورخصت طائفة في شرائها، روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير.
وقال أحمد بن حنبل: الأمر في شرائها أهون، قال: وما أعلم في البيع رخصة.
ورخص أكثر الفقهاء في بيعها وشرائها، وهو قول الحسن والشعبي وعكرمة والحكم وسفيان الثوري وأصحاب الرأي والنخعي.
، وكرهته طائفة وإليه ذهب مالك والشافعي.
وقوله: فشفوا له بكل شيء، معناه: عالجوه بكل شيء مما يستشفى به، والعرب تضع الشفاء موضع العلاج، قال الشاعر:
جعلت لعراف اليمامة حكمه .
وعراف نجد إن هما شفياني
وقوله: أنشط من عقال، أي: حل من وثاق، يقال: نشطت الشيء: إذا شددته
وأنشطته: إذا فككته، والأنشوطة: الحبل الذي يشد به الشيء.
(٢)إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٥٠٠٧)، ومسلم (٢٢٠١) من طريق هشام بن حسان، بهذا الاسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١١٧٨٧)، و"صحيح ابن حبان" (٦١١٣).
وانظر ما قبله.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( أَنَّ رَهْطًا ) : فِي الْقَامُوس : الرَّهْط قَوْم الرَّجُل وَقَبِيلَته , وَمِنْ ثَلَاثَة أَوْ سَبْعَة إِلَى عَشَرَة أَوْ مَا دُون الْعَشَرَة وَمَا فِيهِمْ اِمْرَأَة وَلَا وَاحِد لَهُ مِنْ لَفْظه ( فِي سَفْرَة سَافَرُوهَا ) : أَيْ فِي سَرِيَّة عَلَيْهَا أَبُو سَعِيد الْخُدْرِيُّ كَمَا عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ ( فَنَزَلُوا ) : أَيْ لَيْلًا كَمَا فِي التِّرْمِذِيّ ( بِحَيٍّ ) : أَيْ قَبِيلَة ( فَاسْتَضَافُوهُمْ ) : أَيْ طَلَبُوا مِنْهُمْ الضِّيَافَة ( فَأَبَوْا ) : أَيْ اِمْتَنَعُوا ( أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ ) : بِفَتْحِ الضَّاد الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد التَّحْتِيَّة وَيُرْوَى يُضِيفُوهُمْ بِكَسْرِ الضَّاد وَالتَّخْفِيف قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ ( فَلُدِغَ ) : بِضَمِّ اللَّام وَكَسْر الدَّال الْمُهْمَلَة وَبِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ أَيْ لُسِعَ ( سَيِّد ذَلِكَ الْحَيّ ) : أَيْ بِعَقْرَبٍ كَمَا فِي التِّرْمِذِيّ , وَلَمْ يُسَمِّ سَيِّد الْحَيّ ( فَشَفَوْا لَهُ ) : بِفَتْحِ الشِّين الْمُعْجَمَة وَالْفَاء وَسُكُون الْوَاو , أَيْ طَلَبُوا لَهُ الشِّفَاء أَيْ عَالَجُوهُ بِمَا يَشْفِيه قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ عَالَجُوهُ بِكُلِّ شَيْء مِمَّا يُسْتَشْفَى بِهِ , وَالْعَرَب تَضَع الشِّفَاء مَوْضِع الْعِلَاج.
اِنْتَهَى ( رُقْيَة ) : الرُّقْيَة كَلَام يُسْتَشْفَى بِهِ مِنْ كُلّ عَارِض.
قَالَ فِي الْقَامُوس : وَالرُّقْيَة بِالضَّمِّ الْعُوذَة وَالْجَمْع رُقًى , وَرَقَاهُ رَقْيًا وَرُقْيَة نَفَثَ فِي عُوذَته ( فَقَالَ رَجُل مِنْ الْقَوْم ) : هُوَ أَبُو سَعِيد الرَّاوِي كَمَا فِي بَعْض رِوَايَات مُسْلِم ( إِنِّي لَأَرْقِي ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْر الْقَاف ( جُعْلًا ) : بِضَمِّ الْجِيم وَسُكُون الْعَيْن هُوَ مَا يُعْطَى عَلَى الْعَمَل ( قَطِيعًا مِنْ الشَّاء ) : قَالَ اِبْن التِّين : الْقَطِيع هُوَ الطَّائِفَة مِنْ الْغَنَم , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْقَطِيع هُوَ الشَّيْء الْمُنْقَطِع مِنْ غَنَم كَانَ أَوْ غَيْرهَا.
وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ " إِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلَاثِينَ شَاة " وَهُوَ مُنَاسِب لِعَدَدِ الرَّهْط الْمَذْكُور سَابِقًا , فَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا لِكُلِّ رَجُل شَاة ( فَقَرَأَ عَلَيْهِ ) : أَيْ عَلَى اللَّدِيغ { بِأُمِّ الْكِتَاب } أَيْ الْفَاتِحَة , وَفِي رِوَايَة أَنَّهُ قَرَأَهَا سَبْع مَرَّات , وَفِي أُخْرَى ثَلَاث مَرَّات , وَالزِّيَادَة أَرْجَح ( وَيَتْفُل ) : بِضَمِّ الْفَاء وَكَسْرهَا أَيْ يَنْفُخ نَفْخًا مَعَهُ أَدْنَى بُزَاق.
قَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة : مَحِلّ التَّفْل فِي الرُّقْيَة يَكُون بَعْد الْقِرَاءَة لِتَحْصُل بَرَكَة الْقِرَاءَة فِي الْجَوَارِح الَّتِي يَمُرّ عَلَيْهَا الرِّيق اِنْتَهَى.
وَفِي بَعْض النُّسَخ تَفَلَ بِصِيغَةِ الْمَاضِي ( كَأَنَّمَا أُنْشِطَ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول مِنْ بَاب الْإِفْعَال ( مِنْ عِقَال ) : بِكَسْرِ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا قَاف حَبْل يُشَدّ بِهِ ذِرَاع الْبَهِيمَة.
قَالَ الْخَطَّابِيّ : أَيْ حُلّ مِنْ وَثَاق , وَيُقَال نَشَّطْت الشَّيْء إِذَا شَدَدْته وَأَنْشَطْته إِذَا فَكَكْته وَالْأُنْشُوطَة الْحَبْل الَّذِي يُشَدّ بِهِ الشَّيْء ( فَأَوْفَاهُمْ ) : الضَّمِير الْمَرْفُوع لِسَيِّدِ ذَلِكَ الْحَيّ وَالْمَنْصُوب لِلرَّهْطِ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ فِي الْقَامُوس : وَفَّى فُلَانًا حَقّه أَعْطَاهُ وَافِيًا كَوَفَاهُ وَأَوْفَاهُ ( لَا تَفْعَلُوا ) : أَيْ مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ الْقِسْمَة ( أَحْسَنْتُمْ ) : أَيْ فِي الرُّقْيَة أَوْ فِي تَوَقُّفكُمْ عَنْ التَّصَرُّف فِي الْجُعْل حَتَّى اِسْتَأْذَنْتُمُونِي أَوْ أَعَمّ مِنْ ذَلِكَ ( وَاضْرِبُوا ) : أَيْ اِجْعَلُوا ( لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ ) : أَيْ نَصِيب , وَالْأَمْر بِالْقِسْمَةِ مِنْ بَاب مَكَارِم الْأَخْلَاق وَإِلَّا فَالْجَمِيع لِلرَّاقِي وَإِنَّمَا قَالَ اِضْرِبُوا لِي تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ وَمُبَالَغَة فِي أَنَّهُ حَلَال لَا شُبْهَة فِيهِ.
قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا تَصْرِيح لِجَوَازِ أَخْذ الْأُجْرَة عَلَى الرُّقْيَة بِالْفَاتِحَةِ وَالذِّكْر وَأَنَّهَا حَلَال لَا كَرَاهَة فِيهَا وَكَذَا الْأُجْرَة عَلَى تَعْلِيم الْقُرْآن , وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبِي ثَوْر وَآخَرِينَ مِنْ السَّلَف وَمَنْ بَعْدهمْ , وَمَنَعَهَا أَبُو حَنِيفَة فِي تَعْلِيم الْقُرْآن وَأَجَازَهَا فِي الرُّقْيَة اِنْتَهَى.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ.
( عَنْ أَخِيهِ مَعْبَد بْن سِيرِينَ ) : الْأَنْصَارِيّ الْبَصْرِيّ أَكْبَر إِخْوَته ثِقَة ( بِهَذَا الْحَدِيث ) : أَيْ الْمُتَقَدِّم.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم بِنَحْوِ حَدِيث أَبِي الْمُتَوَكِّل.
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا فَنَزَلُوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ قَالَ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَشَفَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبَكُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ فَشَفَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَلَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ يَشْفِي صَاحِبَنَا يَعْنِي رُقْيَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّفُونَا مَا أَنَا بِرَاقٍ حَتَّى تَجْعَلُوا لِي جُعْلًا فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِنْ الشَّاءِ فَأَتَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَيَتْفِلُ حَتَّى بَرِئَ كَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَوْفَاهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُ عَلَيْهِ فَقَالُوا اقْتَسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْتَأْمِرَهُ فَغَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَيْنَ عَلِمْتُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ أَحْسَنْتُمْ وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَخِيهِ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ
عن خارجة بن الصلت، عن عمه، أنه مر بقوم فأتوه، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل فأتوه برجل معتوه في القيود، فرقاه بأم القرآن ث...
عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث»
عن ابن محيصة، عن أبيه، أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام «فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه، حتى أمره أن أعلفه ناضحك ورقيقك»
عن ابن عباس، قال: «احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه»
عن أنس بن مالك، أنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه»
عن أبي هريرة، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء»
عن طارق بن عبد الرحمن القرشي، قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء " ونهى عن كسب الأم...
عن رافع ابن خديج، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو»
عن أبي مسعود: «عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن»