3478- عن إياس بن عبد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء»
إسناده صحيح.
أبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم البناني.
وأخرجه الترمذي (١٣١٧)، والنسائي (٤٦٦٢) من طريق داود بن عبد الرحمن، والنسائي (٤٦٦٣) من طريق ابن جريج، كلاهما عن عمرو بن دينار، به.
زاد النسائي في رواية داود: وباع قيم الوهط فضل ماء الوهط، فكرهه عبد الله بن عمرو.
والوهط: مال كان لعمرو بن العاص بالطائف على ثلاثة أميال من وج، وهو كرم موصوف كان يعرش على ألف ألف خشبة، شراء كل خشبة بدرهم، قال ياقوت: حج سليمان بن عبد الملك فمر بالوهط فقال: أحب أن انظر إليه، فلما رآه، قال: هذا أكرم مال وأحسنه، ما رأيت لأحد مثله لولا أن هذه الحرة في وسطه، فقيل له: ليست بحرة، ولكنها مسطاح الزبيب، وكان زبيبه جمع في وسطه، فلما رآه من البعد ظنه حرة سوداء.
وأخرجه ابن ماجه (٢٤٧٦)، والنسائي (٤٦٦١) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به أن إياس بن عبد المزني رأى أناسا يبيعون الماء، فقال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يباع.
هذا لفظ ابن ماجه.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٤٤٤) و (١٧٢٣٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٥٢).
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ إِيَاس بْن عَبْد ) : هُوَ أَبُو عَوْف الْمُزَنِيّ.
قَالَ الْبُخَارِيّ : وَابْن حِبَّان لَهُ صُحْبَة رَوَى لَهُ أَصْحَاب السُّنَن وَأَحْمَد حَدِيثًا فِي بَيْع الْمَاء.
قَالَ الْبَغَوِيُّ وَابْن السَّكَن : لَمْ يَرْوِ غَيْره.
كَذَا فِي الْإِصَابَة.
وَفِي الْخُلَاصَة : رَوَى عَنْهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن مُطْعِم وَهُوَ أَبُو الْمِنْهَال.
قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : لَهُ صُحْبَة سَمِعْت أَبِي وَأَبَا زُرْعَة يَقُولَانِ ذَلِكَ اِنْتَهَى.
( نَهَى عَنْ بَيْع فَضْل الْمَاء ) .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَته وَحَاجَة عِيَاله وَمَاشِيَته وَزَرْعه اِنْتَهَى وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْع فَضْل الْمَاء , وَالظَّاهِر أَنَّهُ لَا فَرْق بَيْن الْمَاء الْكَائِن فِي أَرْض مُبَاحَة أَوْ فِي أَرْض مَمْلُوكَة , وَسَوَاء كَانَ لِلشُّرْبِ أَوْ لِغَيْرِهِ , وَسَوَاء كَانَ لِحَاجَةِ الْمَاشِيَة أَوْ الزَّرْع , وَسَوَاء كَانَ فِي فَلَاة أَوْ فِي غَيْرهَا.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : ظَاهِر هَذَا اللَّفْظ النَّهْي عَنْ نَفْي بَيْع الْمَاء الْفَاضِل الَّذِي يُشْرَب فَإِنَّهُ السَّابِق إِلَى الْفَهْم.
قَالَهُ فِي النَّيْل.
قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ , قَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
عن جابر بن عبد الله: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور»
عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة»
عن أبي مسعود: عن «النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»
عن عبد الله بن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا»
عن عون ابن أبي جحيفة، أن أباه، قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب»
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه»
عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام» فقيل يا رسول ال...
عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: «لعن الله اليهود، ثلاثا إن الله حرم عليهم ا...