حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى عن ثمن الهرة - سنن أبي داود

سنن أبي داود | أبواب الإجارة باب في ثمن السنور (حديث رقم: 3480 )


3480- عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة»

أخرجه أبو داوود


حديث صحيح.
وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن زيد الصنعاني ولكنه متابع.
أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وقد صرح بالسماع عند مسلم وغيره فانتفت شبهة تدليسه.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٨٧٤٩)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (٣٢٥٠)، والترمذي (١٣٢٦).
ولفظه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهر وثمنها.
وقال الترمذي حديث غريب.
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٦٦).
وأخرجه مسلم (١٥٦٩) من طريق معقل بن عبيد الله، والنسائي (٤٢٩٥) و (٤٦٦٨) من طريق حماد بن سلمة وابن ماجه (٢١٦١) من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، به.
زاد النسائي في روايته: "إلا كلب صيد" وقال: هذا منكر.
ولفظ معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٩٤٠).
وانظر ما قبله.
وسيتكرر برقم (٣٨٠٧)، وزاد هناك في روايته من غير طريق أحمد بن حنبل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الهر.

شرح حديث (نهى عن ثمن الهرة)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( نَهَى عَنْ ثَمَن الْهِرَّة ) ‏ ‏: فِيهِ وَفِي الْحَدِيث السَّابِق دَلِيل عَلَى تَحْرِيم بَيْع الْهِرَّة , وَبِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَة وَمُجَاهِد وَجَابِر بْن زَيْد حَكَى ذَلِكَ عَنْهُمْ اِبْن الْمُنْذِر.
وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى جَوَاز بَيْعه وَأَجَابُوا عَنْ الْحَدِيث بِأَنَّهُ ضَعِيف وَسَيَظْهَرُ لَك مِنْ كَلَام الْمُنْذِرِيّ أَنَّ الْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه فَكَيْف يَكُون ضَعِيفًا.
وَقِيلَ : إِنَّهُ يُحْمَل النَّهْي عَلَى كَرَاهَة التَّنْزِيه وَأَنْ بَيْعه لَيْسَ مِنْ مَكَارِم الْأَخْلَاق وَلَا مِنْ الْمُرُوءَات , وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا إِخْرَاج لِلنَّهْيِ عَنْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيّ بِلَا مُقْتَضٍ.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
قَالَ التِّرْمِذِيّ : غَرِيب , وَقَالَ النَّسَائِيُّ : هَذَا مُنْكَر.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَفِي إِسْنَاده عُمَر بْن زَيْد الصَّنْعَانِيّ قَالَ اِبْن حِبَّان : يَنْفَرِد بِالْمَنَاكِيرِ عَنْ الْمَشَاهِير حَتَّى خَرَجَ عَنْ حَدّ الِاحْتِجَاج بِهِ وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْض الْعُلَمَاء فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث وَزَعَمَ أَنَّهُ غَيْر ثَابِت عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ أَبُو عُمَر بْن عَبْد الْبَرّ : حَدِيث بَيْع السِّنَّوْر لَا يَثْبُت رَفْعه.
هَذَا آخِر كَلَامه.
وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِم فِي صَحِيحه مِنْ حَدِيث مَعْقِل وَهُوَ اِبْن عُبَيْد اللَّه الْجَزَرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر قَالَ : سَأَلْت جَابِرًا عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَالسِّنَّوْر قَالَ زَجَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَقِيلَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ بَيْع الْوَحْشِيّ مِنْهُ دُون الْإِنْسِيّ.
وَقِيلَ لَعَلَّهُ عَلَى جِهَة النَّدْب لِإِعَارَتِهِ فَيَرْتَفِقُوا بِهِ مَا أَقَامَ عِنْدهمْ وَلَا يَتَنَازَعُوهُ إِذَا اِنْتَقَلَ عَنْهُمْ إِلَى غَيْرهمْ.
وَكَرِهَ بَيْع السِّنَّوْر أَبُو هُرَيْرَة وَجَابِر وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِد أَخَذُوا بِظَاهِرِ الْحَدِيث.
‏ ‏وَجُمْهُور الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَا يُمْنَع مِنْ بَيْعه اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.
وَلَفْظ الْبَيْهَقِيِّ فِي السُّنَن " نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْل الْهِرّ وَأَكْل ثَمَنه " اِنْتَهَى.


حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏أَبَا الزُّبَيْرِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

عن أبي مسعود: عن «النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن»

نهى عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه...

عن عبد الله بن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا»

نهى عن ثمن الكلب

عن عون ابن أبي جحيفة، أن أباه، قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب»

لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي

عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي»

إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه»

إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام» فقيل يا رسول ال...

إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه

عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: «لعن الله اليهود، ثلاثا إن الله حرم عليهم ا...

من باع الخمر فليشقص الخنازير

عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع الخمر فليشقص الخنازير»

حرمت التجارة في الخمر

ن عائشة، قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا، وقال: «حرمت التجارة في الخمر»(1) 3491- عن...