3482- عن عبد الله بن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا»
إسناده صحيح.
عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري.
وأخرجه أحمد (٢٥١٢)، وأبو يعلى (٢٦٠٠) من طريق عبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد.
ولفظه: "ثمن الكلب خبيث، فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفيه ترابا" فجعله من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٥ و ١٤/ ٢٠٢، وأحمد (٢٠٩٤) من طريق إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الكريم الجزري، به دون قوله: "وإن جاء يطلب ثمن الكلب".
وأخرجه الطيالسي (٢٧٥٥) عن أبي الأحوص سلام بن سليم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٥٢ من طريق زهير بن معاوية، والطبراني في "الكبير" (١٢٦٠١)، والدارقطني (٢٨١٤) من طريق معقل بن عبيد الله، ثلاثتهم عن عبد الكريم الجزري، به بلفظ: "ثمن الكلب حرام" ولم يذكر أبو الأحوص ولا زهير في روايتهما قوله: "وإن جاء يطلب ثمن الكلب" .
ووقع اسم معقل عند الطبراني مقلوبا إلى عبيد الله ابن معقل.
وأخرجه النسائي (٤٦٦٧) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أشياء حرمها: وثمن الكلب.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ قَيْس بْن حَبْتَر ) : بِمُهْمَلَةٍ وَمُوَحَّدَة وَمُثَنَّاة بِوَزْنِ جَعْفَر ثِقَة مِنْ الرَّابِعَة ( وَإِنْ جَاءَ ) : أَيْ أَحَد ( فَامْلَأْ كَفّه تُرَابًا ) : قَالَ الْخَطَّابِيّ : مَعْنَى التُّرَاب هَاهُنَا الْحِرْمَان وَالْخَيْبَة كَمَا يُقَال لَيْسَ فِي كَفّه إِلَّا التُّرَاب , وَكَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَلِلْعَاهِر الْحَجَر " يُرِيد الْخَيْبَة إِذْ لَا حَظّ لَهُ فِي الْوَلَد , وَكَانَ بَعْض السَّلَف يَذْهَب إِلَى اِسْتِعْمَال الْحَدِيث عَلَى ظَاهِره وَيَرَى أَنْ يُوضَع التُّرَاب بِكَفِّهِ.
قَالَ وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنْ لَا قِيمَة لِلْكَلْبِ إِذَا تَلِفَ وَلَا يَجِب فِيهِ عِوَض.
وَقَالَ مَالِك : فِيهِ الْقِيمَة وَلَا ثَمَن لَهُ.
قَالَ الثَّمَن ثَمَنَانِ , ثَمَن التَّرَاضِي عِنْد الْبُيُوع , وَثَمَن التَّعْدِيل عِنْد الْإِتْلَاف , وَقَدْ أَسْقَطَهُمَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ فَامْلَأْ كَفّه تُرَابًا , فَدَلَّ عَلَى أَنْ لَا عِوَض لَهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوه اِنْتَهَى.
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيّ.
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلَأْ كَفَّهُ تُرَابًا
عن عون ابن أبي جحيفة، أن أباه، قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب»
عن أبي هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي»
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه»
عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام» فقيل يا رسول ال...
عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: «لعن الله اليهود، ثلاثا إن الله حرم عليهم ا...
عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع الخمر فليشقص الخنازير»
ن عائشة، قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا، وقال: «حرمت التجارة في الخمر»(1) 3491- عن...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه»
عن ابن عمر، أنه قال: «كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، ق...